سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خطر آفة الكبر وكيفية علاجها والإرشادات بشأن الشعور بالرياء- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للقنية ثم أراد بيعها؛ فباع جزءا بنقد والباقي بعقار
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج لقصر القامة؟
- سؤال وجواب | نصائح لاجتناب الوقوع في الفاحشة
- سؤال وجواب | حكم طلب المرأة الطلاق بسبب عدم توفير الكماليات للأبناء
- سؤال وجواب | توضأ وعلى قدمه نقطة سوداء وصلى به عدة صلوات
- سؤال وجواب | ليس عذرا لمنع زوجتك من الإنجاب
- سؤال وجواب | مسألة حول زكاة عروض التجارة
- سؤال وجواب | شهود الزنا يشترط فيهم سبعة شروط
- سؤال وجواب | لديه الرغبة في دراسة الشريعة ، ومتخوف من مستقبلها الوظيفي
- سؤال وجواب | أشكو من سخونة بوجهي وأطرافي وصداع دائم، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة إيجار الشقق وتملكها بنية تجارة أو سكن
- سؤال وجواب | أعاني من أصوات من بطني تسبب لي الإحراج، أفكر بالانتحار للخلاص من ذلك.
- سؤال وجواب | أعاني من كسل وخمول وفقدان الطاقة، فما سبب الحالة؟
- سؤال وجواب | حكم استئصال المبايض
أنا شاب عمري 28 سنة، ولدي أخ وأخت، وقد زوجهما والدي من ماله، وعندما رغبت في الزواج، قال لي والدي: ليس في مقدوري أن أزوجك مثل بقية إخوتك، وحاول بيع قطعة أرض حتى يقوم بتكاليف زواجي، لكن أخي اعترض، مع أن الأرض هي ملك لوالدي ملكية كاملة، فقال لي والدي: "زوّج نفسك" وكتب لي قطعة أرض ثمنها يقابل نصف تكاليف الزواج، لكن أخي اعترض، وقال: إن ذلك حرام، وتمييز لشخص على آخر، وطلب أن يكتب والده له مثل ما كتب لي من الأرض، فهل أخطأ والدي في ذلك؟ أفيدونا - أفادكم الله - مع العلم أني أعمل في السعودية منذ 3 سنوات، وأصرف على والدي ووالدتي، وأخت مطلقة مع بنتها، وأخي لا يدفع لهم أي مبلغ، ولو كان قليلًا..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يجعل ما تنفقه على أهلك، صلة وبرًا في ميزان حسناتك، وأن ييسر لك أمر زواجك بمن تعينك على أمر دينك، ودنياك، وآخرتك.فتزويج الأبناء ليس من النفقة الواجبة على الآباء، وهو قول الجمهور، وهو المرجح في الشبكة الإسلامية، كما بيناه في الفتويين:
69165�
�27231.
وبناء عليه: فإذا أعطى الوالد بعض ولده مالًا يتزوج به، كان هذا من باب الإحسان والهبة، لا من باب النفقة الواجبة، وبين البابين فرق؛ فالنفقة تابعة للكفاية، بينما الأصل في الهبة التسوية.
قال الحجاوي في الإقناع: ويجب على الأب، والأم، وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد، وغيره في عطيتهم: لا في شيء تافه: بقدر إرثهم، إلا في نفقة، وكسوة.
فتجب الكفاية دون التعديل، والقول بوجوب العدل بين الأولاد في العطية هو ما رجحناه في الفتويين:
111127
،111025
، لكن أجاز العلماء التفاوت في العطية بين الأبناء لمسوغ معتبر كما بيناه في الفتويين:14254�
�64550.
فكان الأصل أن يعطيك الوالد مثلما أعطى أخاك، لكنه معذور لعدم قدرته، ولعل وضعك المالي أفضل من أخيك على ما يبدو من السؤال.قال الموفق: فصل: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
فلا نرى في صنيع والدك خطأ، بل الخطأ في اعتراض أخيك، وكان الأجدر بأخيك أن يعينك على زواجك بما فضل من عطية أبيك له، إن كان ثمة بقية، فإنه الأوفق بالعدل بينكما، كما بيناه في الفتوى رقم:
114813
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوقاية من الأورام الخبيثة وأعراضها- سؤال وجواب | الخالات محرمات وإن علون
- سؤال وجواب | زكاة القطط المعدة للمتاجرة بنتاجها
- سؤال وجواب | حكم شكر المرأة العاملة والاعتراف لها بالجميل على إنجاز المعاملة
- سؤال وجواب | الزوجة ترغب بالإنجاب والزوج يريد التأخير لتراكم الديون
- سؤال وجواب | ضعف الذاكرة عند الشيخوخة . المشكلة والعلاج
- سؤال وجواب | كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة
- سؤال وجواب | حملت حملًا ثلاثيًّا وقرر الأطباء إجهاض أحد الأجنة، فما الحكم؟ وأيها يجهض؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة مراقبة الانتصاب مما قد يؤدي لفشل العلاقة
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الأنف وانسدادها وصداع
- سؤال وجواب | زكاة الكتب
- سؤال وجواب | أنواع الرهاب الاجتماعي ومدته
- سؤال وجواب | لا يجوز للزوجة طاعة زوجها في الإجهاض
- سؤال وجواب | استخدام زيت السمسم والقرنفل هل له أضرار على الحامل؟ وهل يفيد في علاج الشعر؟
- سؤال وجواب | زكاة الأبقار المعدة للتجارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا