سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجب على الأب إعطاء الأبناء بقَدْر ما جَهَّز به البنات؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسبة السكر الطبيعية في جسد الإنسان
- سؤال وجواب | حكم الأجرة الغالية على خدمة الحجاج في المناسك
- سؤال وجواب | أجبرها أهلها على نكاحه وامتنعت فترة عن الفراش وهي كارهة له
- سؤال وجواب | أسباب الإجهاض وكيفية تشخيصها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل أدوية الاكتئاب تؤخذ مدى الحياة؟
- سؤال وجواب | هل يوجد بديل للانافرونيل ليس له أعراض جانبية؟
- سؤال وجواب | ما هو سبب الإجهاض؟ وما سبب توقف نبض الجنين؟
- سؤال وجواب | بوليبات القولون والوقت المناسب للفحص
- سؤال وجواب | الزوجة إذا زنت. إمساك أم فراق
- سؤال وجواب | كيف أقلع عن هذه العادة السيئة؟
- سؤال وجواب | حصل لي إجهاض متكرر بسبب زيادة التجلط. ما أنسب برنامج علاجي يجب عليّ فعله؟
- سؤال وجواب | تأخر التوأم في البدء بالكلام
- سؤال وجواب | الإخبار عن المعتدي. أحوال الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | من أحكام الإيجار المنتهي بالتمليك
- سؤال وجواب | سماح المدير لبعض الموظفين بالغياب
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

رجل يسأل: هل يجوز أن يهب لأولاده الكبار شُقَقًا للزواج، كما جهز بناته للزواج؟ وهل يجب أن تكون تكلفة الشقة للولد مثل تكلفة تجهيز البنت؟ وهل يترك نصيب الصغار من أولاده للزواج كما ساعد الكبار؟ ولو جلس مع أولاده ووافقوا على ما سبق، فهل بالتراضي يجوز التفضيل؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.
وما أنفقه الأب على تزويج بناته إن كان على قدر حاجتهن بالمعروف، فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد، وليس له في هذه الحال أن يعطي لأبنائه مثل ما أنفق على تجهيز البنات، ولا ترك نصيب الصغار مقابل تزويج الكبار، لكن عليه أن يعطي من يحتاج الزواج بقدر حاجته، وليس له أن يملكهم شققًا للزواج؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك، وانظر الفتوى:

160469

.
وأمّا إن كان جهز بناته زيادة على قدر الحاجة بالمعروف؛ فالزيادة هبة تجب فيها التسوية بين سائر الأولاد.
وراجع الفتوى:

372439

.
وإذا تراضى الأولاد البالغون الراشدون على تفضيل بعضهم على بعض بعطية الوالد؛ فهذا جائز ما بقوا على إذنهم.
قال الرحيباني -رحمه الله - في مطالب أولي النهى: وحل لمن ذكر من أب، وأم، وغيرهما، تفضيل لبعض أقاربه الذين يرثونه ‌بإذن ‌باق منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة، وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن.

انتهى.
أمّا الأولاد الصغار: فلا يصح منهم رضا بالتفضيل عليهم؛ لكونهم غير راشدين.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سماح المدير لبعض الموظفين بالغياب
- سؤال وجواب | قمت بالإجهاض مرتين خلال سنة ولم أحمل بعدها، ما السبب؟
- سؤال وجواب | التغاضي عن الهفوات من أهم أسباب استقامة الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | لم يوفر لي زوجي مسكنًا مستقلًا فخرجت، فهل تجب العودة؟ ومع من يجب الرجوع؟
- سؤال وجواب | أعاني من عظمة في رأسي منذ الصغر، وأتألم منها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التحاليل والعلاج المناسب في حالة الإجهاض المتكرر
- سؤال وجواب | انتقال الجرثومة المسببة للقرحة بين الزوجين والأبناء وعلاجها
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالاختناق وكثرة التجشؤ؟
- سؤال وجواب | ما سبب زوال نبض الجنين خلال فترة الحمل الأولى وإجهاضه؟
- سؤال وجواب | جواز الدعاء بالأمر المعين
- سؤال وجواب | أمها تدمن النفة التي تؤدي نفس وظيفة الدخان
- سؤال وجواب | أجهضت في الشهر العاشر، فهل الالتهابات هي السبب؟ أم ماذا؟
- سؤال وجواب | درجة أثر عمر (أبو بكر سيدنا.)
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أبدأ حياة جديدة خالية من الهم والغم؟
- سؤال وجواب | الزواج من موظفة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل