سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في العمرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط الانتقال لوظيفة بديلة
- سؤال وجواب | معنى حديث: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء
- سؤال وجواب | معنى قول الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي)
- سؤال وجواب | سب الدهر لا يجوز
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل لأجل الله لا للناس
- سؤال وجواب | معنى: سفساف الأمور، وما يدخل فيها وما لا يدخل
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في الدورة، هل ستؤثر علي في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف أو عاهد الله على ترك أمر ما ثم فعله
- سؤال وجواب | هل يمكن ظهور علامات حسن الخاتمة على فاجر؟
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة فما علاقتها بتكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم مشاركة الجمركي
- سؤال وجواب | هل الرقية الموجودة على النت والمكررة مفيدة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: والله إنني كافر إن فعلت كذا، ثم تاب وأراد فعله
- سؤال وجواب | سبب ظهور نقاط خضراء على اليد عند إطالة الكتابة بها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

اشتريت شقة باسم زوجتي من مالي الخاص، وهي تريد أن تنتقل لي ملكيتها في حال وفاتها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وإن كان يجوز فما الطريقة الصحيحة لفعل ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهبة الشقة لزوجتك، مع اشتراط رجوعها إليك بعد وفاة الزوجة، تسمى عند الفقهاء: العمرى، والجمهور لا يصححون هذا الشرط، ويقولون ببقاء الشقة لورثة الزوجة بعد وفاتها، لكنّ بعض أهل العلم يقولون بصحة الشرط، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى، إلا أنهم اختلفوا في قبولها التأقيت، فذهب الحنفية، والشافعية في الجديد، وأحمد إلى جواز العمرى للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده.

وصورة العمرى: أن يجعل داره للغير مدة عمره، وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك له، ولورثته، ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت عند جمهور الفقهاء.
أما عند مالك، والشافعي في القديم: فالعمرى تمليك المنافع، لا تمليك العين، ويكون للمعمر له السكنى، فإذا مات عادت الدار إلى المعمر، فالعمرى من التصرفات المؤقتة عندهم.

اهـمع التنبيه إلى أنّ المالكية لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل، لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح.

انتهى.

وانظر الفتوى رقم:

114780

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من آلام في شرايين الرقبة، ونبض في البطن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | شروط الانتقال لوظيفة بديلة
- سؤال وجواب | معنى حديث: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت
- سؤال وجواب | كيفية تربية الولد وتقليل أثر الطلاف على سعادته وفهمه للحياة
- سؤال وجواب | معنى حديث: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء
- سؤال وجواب | أثر البيئة الفاسدة على الشباب
- سؤال وجواب | أعطي المدرس هدايا ليوزعها على المجتهدين ولا أظن أني أستحقها فتصدقت بقيمتها
- سؤال وجواب | معنى قول الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي)
- سؤال وجواب | سب الدهر لا يجوز
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل لأجل الله لا للناس
- سؤال وجواب | معنى: سفساف الأمور، وما يدخل فيها وما لا يدخل
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في الدورة، هل ستؤثر علي في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف أو عاهد الله على ترك أمر ما ثم فعله
- سؤال وجواب | هل يمكن ظهور علامات حسن الخاتمة على فاجر؟
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة فما علاقتها بتكيس المبايض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل