سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | درجة حديث: "إن الله يكره البؤس والتباؤس"
- سؤال وجواب | كفارة الأيمان المتعددة التي لا يعلم عددها
- سؤال وجواب | خائف من الفتنة بسبب عدم جمال خطيبتي، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | هل يسبب السلبرايد النعاس والتكاسل في بعض الأحيان واضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل ذهانية واكتئاب، ما هي الأدوية المناسبة؟
- سؤال وجواب | نصائح لمن ظاهره الالتزام ويخفي المعاصي
- سؤال وجواب | أجهضت في الشهر الرابع رغم أن كل شيء كان سليماً، ما السبب؟
- سؤال وجواب | الصداع التوتري لا يغادرني حتى مع تناول المسكنات وأشعر معه بالغثيان
- سؤال وجواب | هل يعذب الكفار في جهنم ببرد شديد يسمى الزمهرير؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المعدة في الجانب الأيمن بسبب البكتيريا
- سؤال وجواب | أشتكي من الدوخة والتعب وألم البطن والصدر والقولون.
- سؤال وجواب | أفض الأدعية للأموات
- سؤال وجواب | من حلف على أمر يظن صحته
- سؤال وجواب | حكم من يقول: إيماني لو وزن مع إيمان الأمة لرجح
- سؤال وجواب | أتناول الزيروكسات. فهل عند تحليلي للدم يظهر الدواء كمخدر؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

إذا أراد رجل توزيع أمواله على أولاده خلال حياته، فهل يجوز له التوزيع كما في الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لا يجوز له ذلك، فهل هناك حرج على أولاده الذكور إذا قبلوا بهذه القسمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان السائل يعني بالتوزيع أنه يميز لكل من أولاده حصة من المال، ويبقى ذلك دون تنفيذ إلى موته، فإن هذا لا يصح، ويعتبر لاغياً إذا فُعل، لأنه في هذه الحالة إما أن يعتبر وصية لهم بذلك، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، وإما أن يعتبر إرثاً، وذلك أيضاً لا يصح، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث.
وإذا كان يعني أن أولاده يملكون المال في حياته ويحوزونه أو يحاز لهم عنه، فلا بأس حينئذ بذلك إذا سوى بينهم فيه، وقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.

وقال غيرهم: يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء.

أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
ثم إن أهل العلم قد اختلفوا أيضاً فيما إذا كانت التسوية بين الأولاد واجبة أو مستحبة فقط، ومن قال بوجوبها من أهل العلم يرى بطلان التوزيع إذا لم يكن فيه تسوية، وراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يعذب الكفار في جهنم ببرد شديد يسمى الزمهرير؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في المعدة في الجانب الأيمن بسبب البكتيريا
- سؤال وجواب | أشتكي من الدوخة والتعب وألم البطن والصدر والقولون.
- سؤال وجواب | أفض الأدعية للأموات
- سؤال وجواب | من حلف على أمر يظن صحته
- سؤال وجواب | حكم من يقول: إيماني لو وزن مع إيمان الأمة لرجح
- سؤال وجواب | أتناول الزيروكسات. فهل عند تحليلي للدم يظهر الدواء كمخدر؟
- سؤال وجواب | أعاني من فرط نشاط المثانة، وضعف الانتصاب، وصعوبة النوم
- سؤال وجواب | حكم دعاء الشخص أن يصير من الملائكة
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التنفس، وأشعر بخمول وقلق، فما تشخيصكم للحالة؟
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تغيير موعد الدواء؟
- سؤال وجواب | هل الفلوكستين يسبب هبوطًا في ضغط الدم في حالتي؟
- سؤال وجواب | شكي بزوجي بعد سفره وإصابته بثألول سيدمر حياتي!
- سؤال وجواب | هل يجوزُ إجراء فَحْص في مستشفى حكومي مجانا بالواسطة؟
- سؤال وجواب | درجة حديث: أحبُّ العمل إلى الله أدومُه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل