سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا حرج في الهبة للأولاد بشرط العدل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط الانتقال لوظيفة بديلة
- سؤال وجواب | معنى حديث: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء
- سؤال وجواب | معنى قول الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي)
- سؤال وجواب | سب الدهر لا يجوز
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل لأجل الله لا للناس
- سؤال وجواب | معنى: سفساف الأمور، وما يدخل فيها وما لا يدخل
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في الدورة، هل ستؤثر علي في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف أو عاهد الله على ترك أمر ما ثم فعله
- سؤال وجواب | هل يمكن ظهور علامات حسن الخاتمة على فاجر؟
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة فما علاقتها بتكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم مشاركة الجمركي
- سؤال وجواب | هل الرقية الموجودة على النت والمكررة مفيدة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: والله إنني كافر إن فعلت كذا، ثم تاب وأراد فعله
- سؤال وجواب | سبب ظهور نقاط خضراء على اليد عند إطالة الكتابة بها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

رزقني المولى سبحانه بثلاث بنات، وأعمارهن ما بين 17 إلى 21 سنة، فهل أقتطع جزءا من أملاكي النقدية بما يعادل

100000

جنيه لكل منهن، وأودعه ببنك إسلامي كمصاريف تجهيز زواج مستقبلية لهن؟ أم يعتبر ظلما و إجحافا في حق باقي الورثة من إخوتي.

حيث إن أمي وأبي متوفيان.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا حرج على السائل أن يهب لبناته شيئاً من ماله ما دام سيعدل بينهن، بشرط أن يرفع يده عن هذا المال، وتخلي بين كل واحدة منهن وبين ما وهبها لتحوزه حيازة شرعية تمكنها من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وليس في هذا ظلم لإخوته وأخواته أو إجحاف بحقهم.
أما إن كانت هذه الهبة ستوقف على وفاته فهي وصية، والوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:

12549�

� 9084،

134851

.
وأما المصوغات التي اشتريتها لزوجتك فإن كنت تعني أنك وهبتها إياها وقبضتها بالفعل، فقد صارت ملكها وهي وبقية ما تمتلكه من مال أو عقار أو أثاث أو أمتعة، وما لها أيضاً من ديون كمؤخر الصداق إذا كان له مؤخر، وغير ذلك يعتبر كله بعد وفاتها من تركتها، ويجب قسمته على جميع ورثتها الشرعيين، وليس لبناتها من ذلك كله إلا نصيبهن من التركة.

وأما عرف توريث حلي المرأة لبناتها خاصة فعرف باطل لمصادمته للشرع.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

103673

.
وكذلك حال ممتلكات السائل، فكلها بجميع أنواعها - ومن ذلك الشقة والسيارة - تؤول بعد وفاته لجميع ورثته بحسب أنصبتهم الشرعية.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من آلام في شرايين الرقبة، ونبض في البطن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | شروط الانتقال لوظيفة بديلة
- سؤال وجواب | معنى حديث: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت
- سؤال وجواب | كيفية تربية الولد وتقليل أثر الطلاف على سعادته وفهمه للحياة
- سؤال وجواب | معنى حديث: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء
- سؤال وجواب | أثر البيئة الفاسدة على الشباب
- سؤال وجواب | أعطي المدرس هدايا ليوزعها على المجتهدين ولا أظن أني أستحقها فتصدقت بقيمتها
- سؤال وجواب | معنى قول الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي)
- سؤال وجواب | سب الدهر لا يجوز
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل لأجل الله لا للناس
- سؤال وجواب | معنى: سفساف الأمور، وما يدخل فيها وما لا يدخل
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات في الدورة، هل ستؤثر علي في المستقبل؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف أو عاهد الله على ترك أمر ما ثم فعله
- سؤال وجواب | هل يمكن ظهور علامات حسن الخاتمة على فاجر؟
- سؤال وجواب | لدي اضطرابات في الدورة فما علاقتها بتكيس المبايض؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل