سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة حقق حلمك
- سؤال وجواب | أحس بالإحباط وعدم تحقيق ما أريده. ساعدوني
- سؤال وجواب | (المعدة بيت الداء) حكمة وليست بحديث
- سؤال وجواب | معنى: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار
- سؤال وجواب | أشعر أني بلا هدف يحركني إلى الأمام، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضمان العامل لرأس المال يفسد الشركة
- سؤال وجواب | غازات وألم وصعوبة تبرز وفقد التوازن، هل هي أعراض لأورام خطيرة؟
- سؤال وجواب | ما علاج التحسس من بعض الكلمات وعدم إرادة الخروج من البيت؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
- سؤال وجواب | كتابة الأب قبل موته ممتلكاته لبعض أولاده خوفًا من ظلم البقية
- سؤال وجواب | انتفاع المبتعث بالمال المكتسب من إلغاء بعض الرحلات
- سؤال وجواب | الأرباح تقسم حسب رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل
- سؤال وجواب | نهج مكتبة الحديث في موقع الشبكة الإسلامية
- سؤال وجواب | عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى
- سؤال وجواب | أعاني من الإسهال الحاد والمزمن، فما العلاج المناسب؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

رجل لديه زوجة وخمس بنات وليس لديه أولاد، ولديه أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأبناء أخ شقيق متوفى، وابن أخت شقيقة متوفاة، ولديه أملاك ـ عمائر سكنية تم بناؤها بمساعدة بناته من رواتبهن ـ وخوفا عليهن من أن تضيع حقوقهن يرغب في كتابتها بأسمائهن ببيع وشراء، فهل في ذلك حرج أو مانع؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فهبة الرجل أملاكه باسم زوجته وبناته له ثلاث صور:الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهن بيعا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضا ما دام في حال صحة الرجل, وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره, جاء في الموسوعة الفقهية عن المحاباة في البيع: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:أـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:2ـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْحَال فَيُعْتَبَرُ حَال التَّعَاقُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَابِي صَحِيحًا حِينَئِذٍ فَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي مَالِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لاَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الصَّحِيحِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْضًا مُعْتَبَرًا شَرْعًا أَمْ لاَ، فَإِنْ قَبَضَهَا قَبْضًا مُعْتَبَرًا فَفِيهَا قَوْلاَنِ: أَرْجَحُهُمَا اخْتِصَاصُ الْمُشْتَرِي بِهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ.

أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ.

ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ.

وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ.

اهــ مختصرا.
إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم:

119977

، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.
ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.

الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم:

158351

، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم:

130696

، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم:

106777

، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.
وأخيرا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل، فإذا مات فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو مات وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى
- سؤال وجواب | أعاني من الإسهال الحاد والمزمن، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أخشى على إيماني من شبهة الأحكام الشرعية التي تخص النساء
- سؤال وجواب | أخذ الطبيب الدواء لأهله من المستشفى الذي يعمل فيه وذهابه للمنزل أثناء وقت العمل
- سؤال وجواب | أحكام استفادة المضارب من الربح قبل الحساب النهائي، ومصاريف التجارة والبضاعة الجديدة
- سؤال وجواب | لا حرج في هبة بعض المال للزوجة
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوج أختي وأريد الانتقام منه، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | يباع الذهب في نهاية المضاربة بسعر يومه
- سؤال وجواب | استضافة صديقي معي في المنزل هل هي جائزة أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم قبول الموظف هدية من عميل لشركته بعد انتهاء معاملته بسبب رفضه قبول رشوة منه
- سؤال وجواب | مَن يضمن المال المسروق مِن مال المضاربة؟ وعلى من تجب الزكاة؟
- سؤال وجواب | الحكمة من وجود الأحاديث الضعيفة
- سؤال وجواب | النهي عن الخوض في أعراض المسلمين
- سؤال وجواب | كيف أتحلى بالرضا والقناعة وأجعل مالي مباركا؟
- سؤال وجواب | الواجب في هبة الوالد لأولاده
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل