سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تخصيص إحدى البنات بالعطية لإعاقة فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة حقق حلمك
- سؤال وجواب | أحس بالإحباط وعدم تحقيق ما أريده. ساعدوني
- سؤال وجواب | (المعدة بيت الداء) حكمة وليست بحديث
- سؤال وجواب | معنى: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار
- سؤال وجواب | أشعر أني بلا هدف يحركني إلى الأمام، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضمان العامل لرأس المال يفسد الشركة
- سؤال وجواب | غازات وألم وصعوبة تبرز وفقد التوازن، هل هي أعراض لأورام خطيرة؟
- سؤال وجواب | ما علاج التحسس من بعض الكلمات وعدم إرادة الخروج من البيت؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة
- سؤال وجواب | كتابة الأب قبل موته ممتلكاته لبعض أولاده خوفًا من ظلم البقية
- سؤال وجواب | انتفاع المبتعث بالمال المكتسب من إلغاء بعض الرحلات
- سؤال وجواب | الأرباح تقسم حسب رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل
- سؤال وجواب | نهج مكتبة الحديث في موقع الشبكة الإسلامية
- سؤال وجواب | عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى
- سؤال وجواب | أعاني من الإسهال الحاد والمزمن، فما العلاج المناسب؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما هي الوصية وما الفرق بينها وبين الميراث، لدي أربعة أطفال (ثلاث بنات وولد)، حيث إن البنت الكبرى ولدت ولديها إعاقة في يدها اليسرى.

هل تعتبر هذه الإعاقة بالدرجة التي يمكن أن أؤمن لها بعض المال أو العقار دون إخوتها الآخرين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد عرف أهل العلم الوصية بتعريفات كثيرة منها: أنها تمليك بلا عوض بعد الموت.
والوصية لا تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، وإذا وقعت لبعض الورثة أو بأكثر من الثلث فإنها لا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وفي رواية البيهقي: إلا أن يشاء الورثة.
وحكم هذا النوع من الوصية الاستحباب، فيستحب لمن له مال أن يوصي فيه، بمالا يتجاوز الثلث للأقربين والفقراء والصالحين.

ما لم يكن في ذلك ضرر على الورثة لقلة المال.
وأما الميراث فهو ما يتركه الميت من ممتلكات وحقوق مادية ومعنوية، وقد تولى الله عز وجل قسمة الميراث في محكم كتابه ولم يجعل ذلك إلى أحد من خلقه.
وبخصوص الأبناء فإن الشرع أوجب التسوية بينهم في العطية على الراجح من قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

رواه البخاري وغيره، إلا إذا كان لتفضيل بعضهم سبب يستدعي ذلك، ولذلك فإذا كانت البنت المذكورة عندها إعاقة تستدعي تفضيلها في العطية فلا مانع من ذلك شرعاً كما نص عليه أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالوصية لأنها وارثة، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة، وإنما يكون بالهبة الناجزة المستوفية لشروطها، ولتفاصيل ما ذكرنا وأدلته وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:

41525�

26630�

27738

وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عدد الكتب التي أنزلها الله تعالى
- سؤال وجواب | أعاني من الإسهال الحاد والمزمن، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أخشى على إيماني من شبهة الأحكام الشرعية التي تخص النساء
- سؤال وجواب | أخذ الطبيب الدواء لأهله من المستشفى الذي يعمل فيه وذهابه للمنزل أثناء وقت العمل
- سؤال وجواب | أحكام استفادة المضارب من الربح قبل الحساب النهائي، ومصاريف التجارة والبضاعة الجديدة
- سؤال وجواب | لا حرج في هبة بعض المال للزوجة
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوج أختي وأريد الانتقام منه، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | يباع الذهب في نهاية المضاربة بسعر يومه
- سؤال وجواب | استضافة صديقي معي في المنزل هل هي جائزة أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم قبول الموظف هدية من عميل لشركته بعد انتهاء معاملته بسبب رفضه قبول رشوة منه
- سؤال وجواب | مَن يضمن المال المسروق مِن مال المضاربة؟ وعلى من تجب الزكاة؟
- سؤال وجواب | الحكمة من وجود الأحاديث الضعيفة
- سؤال وجواب | النهي عن الخوض في أعراض المسلمين
- سؤال وجواب | كيف أتحلى بالرضا والقناعة وأجعل مالي مباركا؟
- سؤال وجواب | الواجب في هبة الوالد لأولاده
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل