سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من أوصت لمرضى السرطان وأولادها دون زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هو أفضل دواء لإزالة البقع السوداء من الوجه؟
- سؤال وجواب | تدهورت حياتي بسبب سوء تصرفي وتوقعي للأسوأ، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخفيف من أعراض جفاف العيون؟
- سؤال وجواب | أحوال صوم وإفطار مريض القلب المزمن
- سؤال وجواب | لديه أقارب يعطيهم مساعدة ويريد أن يحسبها من الزكاة
- سؤال وجواب | ما يفعله من بدت عليه أعراض المس الشيطاني؟
- سؤال وجواب | من طرق إبطال السحر
- سؤال وجواب | الوالدان وأحقية التحكم في قرارات الأبناء بعد البلوغ!
- سؤال وجواب | مدى إمكانية إجراء العمليات الجراحية لعلاج الاكتئاب والوساوس ومراكز إجرائها في العالم
- سؤال وجواب | وصية الأب بتزويج إحدى بناته من التركة قبل قسمتها
- سؤال وجواب | يريد أن يقسط أموال الزكاة التي يأخذها من الناس ليوزعها على الفقراء طول السنة
- سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه
- سؤال وجواب | شخص الطبيب حالة ابني بالصرع، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | سبب نقص الصفائح الدموية عند المولود
- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

توفيت حماتي، وتركت مبلغ:

24000.

أوصت بصرف 4000 لمستشفى السرطان، والباقي يوزع على أبنائها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فوصية المرأة بالمبلغ المذكور لمستشفى السرطان، وصيةٌ صحيحةٌ، نافذة؛ لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على ثلث التركة، فتمضي وجوبا.قال ابن قدامة في «المغني»: الوَصِيّةَ لغيرِ الوارِثِ تَلْزَمُ في الثُّلُثِ من غير إجَازَةٍ.

وما زادَ على الثُّلُثِ يَقِفُ على إجَازَتِهِم، فإن أجازُوه جازَ، وإن رَدُّوه بَطَلَ.

في قولِ جَمِيعِ العُلَماءِ.

والأصْلُ في ذلك قولُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم لِسَعْدٍ، حينَ قال: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لَا".

قال: فبالثُّلُثَيْنِ؟ قال: "لَا".

قال: فبالنِّصْفِ؟ قال: "لَا".

قال: فبالثُّلُثِ؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ".

وقولُه عليه السّلَامُ: "إنَّ الله َ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أمْوالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ"».

اهــ.

وأما وصيتها بقسمة الباقي القسمةَ المذكورة في السؤال؛ فإنها لا تمضي، ولا عبرة بها؛ لأنها وصية مخالفة للشريعة الإسلامية، تضمنت حرمانَ الزوج من الميراث، وزيادةً في نصيب الأبناء والبنات، وهذا من الإضرار في الوصية.جاء في الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني: كل وصية مخالفة للشرع النبوي، ومقتضية لتفضيل بعض الورثة على بعض، أو لإخراج المال مضارة للورثة، وميلا عن الحق، وتجنبا للشرع لا يجوز، وأنها من الكبائر.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الإْضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا: الإْضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

وَوَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الرَّجُل لَيَعْمَل، وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

قَال شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ (رَاوِي الْحَدِيثِ): ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.

وَالإْضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ تَارَةً يَكُونُ بِأَنْ يَخُصَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى فَرْضِهِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ لَهُ فَيَتَضَرَّرَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِتَخْصِيصِهِ، وَلِهَذَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

وَمَتَى أَوْصَى لِوَارِثٍ أَوْ لأِجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، لَمْ يَنْفُذْ مَا أَوْصَى بِهِ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمان زوجته من الميراث، كما في «فتاوى نور على الدرب للعثيمين»: هذا العمل محرم؛ لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل .هذه الوصية وصية جائرة، والموصي آثم، ‌وعليه ‌أن ‌يمزقها إن كان حيا، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل.

اهــ مختصرا.

فالواجب -أخي السائل- قسمة الباقي -بعد إخراج الوصية- بين جميع الورثة، القسمة الشرعية للميراث.وكون إحدى البنات كانت وكيلة عن أمها في التصرف في مالها في حياتها، هذا لا يجعل لها الحق في التصرف في التركة بعد وفاة الأم، ولا أن تحجر على الورثة في التصرف في نصيبهم، بل الواجب عليها أن تمكن كل وارث من أخذ نصيبه الشرعي والتصرف فيه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أيهما أولى لمن يخرج إلى المسجد أثناء الأذان ترديد الأذان أم دعاء الخروج إلى المسجد؟
- سؤال وجواب | حكم الرقية مع وضع بعض المواد
- سؤال وجواب | حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟
- سؤال وجواب | هل سيتكرر الضغط وتصبغات البطن أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة إلى آخر وقتها
- سؤال وجواب | صديق لي يعاني من ضغط نفسي يأمره بقتل أمه،ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أسرع الصحابة في الجري
- سؤال وجواب | هل هناك أضرار في عملية الليزر للتخلص من دهون البطن؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالأمان مع زوجي الذي أدمن على القمار ولا يصلي. هل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل
- سؤال وجواب | هل ارتفاع ضغط الدم مع الحمل يزول بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: "ربنا ولك الحمد" قبل "سمع الله لمن حمده"
- سؤال وجواب | عليه ديون، وله عقارات لا يستطيع بيعها ليؤدي ديونه بسبب الحرب، فهل هو من الغارمين؟
- سؤال وجواب | القرآن الكريم لم ينزل ليبين للناس حقيقة عالم الفضاء
- سؤال وجواب | المصاب بالقصور الكلوي هل يباح له الفطر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل