سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أمور في الوصية لغير الوارث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا تعارض بين حديث (إن أبي وأباك في النار) وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
- سؤال وجواب | اشترى بضاعة من شخص ثم أراد البائع أن يشتري منها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
- سؤال وجواب | هل يصيب ضمور العضلات (دوشين) الإناث فقط من الأبناء دون الذكور؟
- سؤال وجواب | هل تجب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد
- سؤال وجواب | سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟
- سؤال وجواب | الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزئ
- سؤال وجواب | لا يشترط لمكان صلاة المرأة أن يكون مستورًا
- سؤال وجواب | الاحتياطات اللازمة عند مخالطة أحد المصابين بفيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | أخرت صلاة الصبح حتى خرج وقتها خوفا من حشرة بالبيت فهل عليها إثم
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الوقت الضروري
- سؤال وجواب | الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
- سؤال وجواب | تغير لون البشرة
- سؤال وجواب | أخشى على والدي من النار، ولا أعرف كيف أتعامل معه، ساعدوني
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي أبي، وترك مبلغاً من المال لعمتي، ولكن المشكلة أن عمتي تسكن في غزة وعمرها قد تجاوز الخامسة والثمانين، ولا أستطيع الوصول إليها أبدًا أبدًا، وهي مقعدة، ولم يرزقها الله بالذرية.

فماذا أفعل في المبلغ الذي تركه أبي لها؟ مع العلم أن أبي توفي منذ أربعة أعوام، ومن وقتها وأنا أحاول إرسال المال دون جدوى، ولا أحد يأتي من هناك، ولا أحد يذهب إلى هناك.

فهل تأخير سداد الميراث لمستحقيه لظروف قهرية يعتبر إثمًا؟وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا لم تكن عمتك وارثة لأبيك -بأن كانت محجوبة من الميراث بفرع وارث ذكر كما يظهر لنا- فإن المال الذي أوصى به والدك لها يعتبر وصية لغير وارث، وتصح بما لا يزيد على الثلث، ولكن هذا المال وإن كان وصية صحيحة، فإنه لا يصير ملكًا لعمتك إلا بقبولها له بعد وفاة أبيك إن كانت أهلاً للقبول، وإذا لم تكن أهلاً للقبول، فإن قبول وليها يكفي.

وإن لم يكن لها ولي، فإن القاضي يتولى ذلك، أو يقيم لها من يقوم به.جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على اشتراط القبول في الوصية إن كانت لمعين، ومحل القبول بعد موت الموصي، ولا يشترط فيه الفور عند الشافعية والحنابلة، فله القبول على الفور أو على التراخي بعد موت الموصي.

اهـ.وإذا قبلت الوصية، أو قبلت لها بقي المبلغ عندك أمانة إلى أن تتمكن من إيصاله لها، ولن تعدم طريقًا -إن شاء الله تعالى- لإيصاله، وإذا تأخرت في دفعه لعدم وجود سبيل، فلا إثم عليك، وإذا ماتت بعد قبول الموصى به وقبل استلامه انتقل المبلغ الموصى به إلى ورثتها، ويبقى أمانة عندك إلى أن تتمكن من دفعه لهم بعد مماتها.وأما إذا ماتت قبل قبول الوصية، فإن حق قبول الوصية ينتقل إلى ورثتها في قول جمهور أهل العلم، فإذا قبلوا صار المال تركة يرثونه عنها.جاء في الموسوعة الفقهية: إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل صدور القبول أو الرد منه، فهل ينتقل ذلك الحق لورثته أم يسقط بموته؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:الأول: للشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أن حق القبول أو الرد في الوصية ينتقل لورثة الموصى له إذا مات بعد الموصي من غير قبول أو رد، لأنه حق موروث، فلا يسقط بموته، بل يثبت للورثة، فإن شاءوا ردوا، واستثنى المالكية من ذلك ما إذا كانت الوصية له بعينه وشخصه، فحينئذ تسقط بموته، ولا ينتقل ذلك الحق إلى ورثته.الثاني: للحنفية وبعض المالكية، وهو أن الموصى له إذا مات قبل القبول أو الرد بعد وفاة الموصي، فإن الموصى به يدخل في ملكه دون حاجة إلى قبول الورثة، لأن القبول عندهم هو عبارة عن عدم الرد، فمتى وقع اليأس عن رد الموصى له اعتبر قابلاً حكمًا.الثالث: للأبهري من المالكية وأحمد في رواية عنه أخذ بها ابن حامد ووصفها القاضي بأنها قياس المذهب، وهي أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل قبوله، لأنها عقد يفتقر إلى القبول، فإذا مات من له حق القبول قبله بطل العقد، كالهبة، ولأنه خيار لا يعتاض عنه، فيبطل بالموت، كخيار المجلس والشرط وخيار الأخذ بالشفعة.

اهـ.والخلاصة: أنه إذا ماتت عمتك قبل القبول، فإنه يكون لورثتها حق القبول أو الرد على القول الأول، فإن قبلوا صار المال لهم، وإن ردوا صار المال لورثة أبيك، وعلى القول الثاني يصير المال لورثة عمتك، لأنه صار تركة لها بمجرد موتها، وعلى القول الثالث يصير المال لورثة أبيك لبطلان الوصية.وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن المال وصية، وأما لو كان هبة من أبيك لها، أو دينًا لها عليه، فإن الحكم يختلف، ففي حالة كونه هبة، فإنها تبطل، لأن شرط تمام الهبة حوزها قبل حصول المانع من مرض أو فلس أو موت، وإن كان دينًا لها عليه، فإنه يبقى على ملكها على كل حال، وإذا ماتت انتقل إلى ورثتها، ومثل هذا ما إذا كانت وارثة وكان المقصود حصتها من الإرث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | حكم الألعاب المتضمنة لمهارات خارقة
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | يمضي العبد في ما استخار لأجله ولا يتركه إلا إن صرفه الله عنه
- سؤال وجواب | حكم التداول على منصة etoro باستعمال الحساب الإسلامي
- سؤال وجواب | اجتناب سوء الظن بمن ظاهره السلامة
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى
- سؤال وجواب | انقلبت به السيارة وماتت زوجته فهل عليه كفارة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها
- سؤال وجواب | هل يعتمد مسلمو إيطاليا على تقويم أم القرى أم تقويم أمريكا الشمالية لمعرفة أوقات الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
- سؤال وجواب | لا يلزم من خطأ التوقيت في دخول وقت الصلاة في بلد انسحابه على بلد آخر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل