سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه. فما هو أفضل كريم يزيل هذا الاحمرار؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب المزمن الذي لا يستجيب للعلاج، فما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | البشرة الجافة هل تظهر الحبوب عليها، وهل لها علاقة بتقصف الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
أعطاني أحد الناس مبلغاً من المال وهو عبارة عن زكاة ماله وذلك لكي أحج به الفريضة ، وقد حججت ولله الحمد ، لكن بقي عندي بعض المال ، فهل يجب علي أن أرده لصاحبه أم لا؟.
الحمد لله.
ثانياً : إذا بقي مما أُعطي للحج شيء لزمه رده ؛ لأن أخذه لمال الزكاة مراعىً بالحاجة ، فإن صرفه في حاجته (الحج) وإلا رده ، لأن إعطاء الزكاة لمن يحج بها ملحق بالغزاة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) والغزاة إذا أُعطوا من الزكاة للغزو وجب عليهم أن يردوا ما بقي.
قال ابن قدامة في "الكافي" : ".وأربعة يأخذون أخذاً مراعىً : الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم" انتهى ; لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه , بل ملكاً مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة." انتهى من "كشاف القناع" (2/285).
لكن.
إذا كان الحاج قد أُعطي ما يكفيه بلا زيادة ، وضَيَّق هو على نفسه في النفقة والسكنى والمواصلات ، ثم بقي من المال شيء ، فلا يلزمه رده ؛ لأن ما زاد كان بسبب تضييقه على نفسه.
قال النووي رحمه الله : ".أما إذا قَتَّر الغازي على نفسه ، وفضل شيء بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يسترد بلا خلاف ؛ لأنا دفعنا إليه كفايته ، فلم نرجع عليه بما قَتَّر." انتهى من "المجموع" (6/201).
وقال ابن قدامة عن الغازي في سبيل الله وإعطائه من الزكاة : "ويُدفع إليه قدر كفايته لمؤنته وشراء السلاح والفرس إن كان فارساً ، وحمولته ودرعه ولباسه ، وسائر ما يحتاج إليه لغزوه ، وإن كثر ذلك ، ويدفع إليه دفعاً مراعىً ، فإن لم يغز رده ، وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ، لأننا دفعنا إليه قدر الكفاية ، وإنما ضيق على نفسه" انتهى.
"المغني" (9/327).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا