سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تبطل الوصية إن مات بعدها بزمن طويل وكيف تحسب لو أوصى بالثلث ثم اكتسب مالا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاستثمار في شركة إعلانات تعطي 150% ربحا من رأس المال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قال في الركوع: سبحانك ربي العظيم وفي السجود: سبحانك ربي الأعلى
- سؤال وجواب | رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر
- سؤال وجواب | أعاني من بقع داكنة على الخدين، ومن حساسية الشمس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من إخراج الريح عندما أكون في تجمع. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخرج زكاة النقود على نصاب الذهب ودون ضمها للذهب، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الاعتماد على تقاويم أهل البدع في تحديد أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام
- سؤال وجواب | أوسوس في طعامي وصحتي الغذائية كثيرا. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات متكررة في الحلمات، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | خَـدَم طاعة ورغبة في الخير والبركة
- سؤال وجواب | التعوذات القرآنية والتعوذات النبوية سلاح مضاد للمس
- سؤال وجواب | فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
- سؤال وجواب | دارت مشاكل بيني وبين زوجتي وعالجناها بالرقية.
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

مرض والدي مرضا شديدا وأيقن أنه ميت وقبل ذلك قال لإخواني ولم أكن حاضرا ثلث مالي تصدقوا به لفقراء الحرم وكان ما يملك في البنك

45000

ـ خمسة وأربعين ألف ريال ـ ثم من الله على والدي بالشفاء والحمد لله وعاش بعد ذلك أربع سنوات تقريبا ثم توفي ـ رحمه الله وأموات المسلمين أجمعين ـ وفي حسابه ما يقارب

90000

تسعين ألفا ولم يلمح إلى وصية غير تلك التي ذكرها قبل أربع سنوات ولم يلغها، وسؤالي حفظكم الله : هل نتصدق بثلث المبلغ الموجود بعد وفاته؟ أم ثلث المبلغ الذي كان يوم قال الوصية؟ أم أن الوصية قد ألغيت وقد مر عليها هذا الوقت؟ علما أن والدي له الآن ما يقارب ثلاث سنوات متوفى رحمه الله ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالوصية لا تبطل بمجرد مرور وقت طويل على صدروها، وإنما تبطل بالقول أو بالفعل الدال على أن الموصي أراد إلغاءها، جاء في الموسوعة الفقهية عما يكون به الرجوع في الوصية: وَالرُّجُوعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً فَالرُّجُوعُ الصَّرِيحُ: مَا كَانَ بِلَفْظٍ هُوَ نَصٌّ فِي الرُّجُوعِ، مِثْل قَوْل الْمُوصِي: رَجَعْتُ عَنْ وَصِيَّتِي لِفُلاَنٍ، أَوْ تَرَكْتُهَا، أَوْ أَبْطَلْتُهَا، أَوْ نَقَضْتُهَا، أَوْ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلاَنٍ هُوَ لِوَرَثَتِي وَنَحْوُهُ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لأِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عُدُول الْمُوصِي عَنْ وَصِيَّتِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الْعُدُول مَتَى شَاءَ وَالرُّجُوعُ دَلاَلَةً: كُل تَصَرُّفٍ أَوْ فِعْلٍ فِي الْمُوصَى بِهِ يُفِيدُ رُجُوعَهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، وَهُوَ يَشْمَل مَا يَأْتِي: أَوَّلاً: كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ يُخْرِجُ الْعَيْنَ عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي يُعَدُّ رُجُوعًا، كَأَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ الْمُوصَى بِهِ أَوْ يَهَبَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ يَجْعَلَهُ مَهْرًا أَوْ وَقْفًا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ثَانِيًا: كُل فِعْلٍ فِي الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا يَدُل عَلَى الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ، كَذَبْحِ الشَّاةِ الْمُوصَى بِهَا، وَغَزْل الْقُطْنِ الْمُوصَى بِهِ.

إلخ اهـ.فإذا لم يكن والدكم قد فعل شيئا مما يحصل به الرجوع فالوصية باقية، والعبرة عند إخراج الثلث بما هو موجود عند الموت لا عند الوصية, جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: الثُّلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُّ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ، بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَّلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا.

اهــ.وجاء في مطالب أولي النهى فيمن استحدث مالا بعد الوصية: فإن وصى بثلثه لنحو زيد أو مسجد فاستحدث مالا بعد الوصية ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده دخل ثلثه أي: ثلث المال المستحدث في الوصية, قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب, قال في المحرر: ومن وصى بثلث ماله تتناول المتجدد والموجود وإن لم يعلم به.

اهــ.ومثله ما جاء في الإقناع: يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت لأن الوصية تمليك بعد الموت، فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا تعلقت الوصية به، ولو زاد ماله تعلقت الوصية به.

اهــ.وعلى هذا، فإذا لم يرجع والدكم في الوصية بما ذكرنا فإنه يلزمكم إخراج ثلث ما يملك عند الوفاة لا عند الوصية، ويوزع الثلث على فقراء الحرم كما أوصى, وننبهكم إلى أنه لا يجوز تأخير إخراج الوصية من غير مبرر شرعي لا سيما إذا كانت لغير معين كما هو الحال في وصية والدكم، لأنها حينئذ لا تفتقر إلى قبول من الموصى له, وانظر الفتوى رقم:

175807

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة لمن هو من آل البيت من جهة أمه فقط
- سؤال وجواب | هل للوكيل في توزيع الزكاة أن يوكل غيره وهل له أن يعطي الزكاة لفقير يريد الزواج؟
- سؤال وجواب | الدردشة على الإنترنت في رمضان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
- سؤال وجواب | الرقية الشرعية مشروعة للمصاب وغيره
- سؤال وجواب | حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة
- سؤال وجواب | حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة
- سؤال وجواب | فوض الأمر لاختيار الله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | أصيبت أمي بكدمة في الرأس منذ عشر سنوات وما زال أثرها يتزايد!
- سؤال وجواب | الأصل في التجارة عبر المواقع الشبكية الإباحة
- سؤال وجواب | الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات في البطن مفما سببها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | هل يصح الاعتماد على التقاويم لمعرفة مواقيت الصلاة
- سؤال وجواب | لا بأس بتأخير العشاء والتراويح ساعتين إذا أمن المشقة على الجماعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل