سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل في سكن الابن في منزل والدته ونقل ملكيته له بعد موتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إعاقتني تمنعني من الخروج من المنزل، فكيف أخرج من الحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ولا يتناول الطعام.فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التعريف بموسوعة آثار الصحابة
- سؤال وجواب | تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وهو يسيء إلي كثيراً؟
- سؤال وجواب | صديقي يشكو من أن شخصيته مدمرة بسبب قسوة أبيه!
- سؤال وجواب | ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الحالي أمر توقيفي
- سؤال وجواب | في أي أذاني الفجر يكون التثويب
- سؤال وجواب | حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- سؤال وجواب | شعري لا ينمو بكثافة. ما نصيحتكم.
- سؤال وجواب | من هو الفقير المستحق للزكاة في أمريكا ؟
- سؤال وجواب | نزول دم أحمر من فتحة الشرج بدون ألم في غير وقت الدورة. على ما يدل؟!
- سؤال وجواب | لم أعد أستمتع بطعم النوم والحياة والعبادة، مدوا لي يد العون.
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالرهاب الاجتماعي أم أني متوهم؟
- سؤال وجواب | حكم ترويج شخص لبضائعه والإعلان عنها لزبائن تاجر
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

جزاكم الله خيرا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإن كنت تعني بقولك: "آخذ هذا البيت" مجرد أن تسكن فيه.

فإنه لا حرج على أمك في أن تسكنك البيت الذي تملكه، ومجرد إسكانك في البيت لا يعتبر هبة ينتقل بها البيت إلى ملكيتك، ولا يعتبر أيضا وصية منها بأن يكون البيت لك بعد مماتها.

وإذا ماتت فإن البيت يقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإن كنت تعني أنك تسكنه في حياتها، وتوصي لك هي بالبيت بعد مماتها، فهذه وصية لوارث، ولا يجوز أن توصي لك بالبيت بعد وفاتها؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا ولو كانت بأقل من الثلث، والوصية التي تمضي في حدود الثلث، إنما هي لغير الوارث، وأما الوارث، فإنه لا وصية له ولو بشيء يسير، ولو أنها أوصت لك بالبيت، فإن هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة، فمن أجازها وهو بالغ، رشيد، مضت الوصية من نصيبه، ومن ردها، أو لم يكن بالغا، أو غير رشيد، لم تمض الوصية في نصيبه، وأخذ حقه من البيت كاملا.

وأيضا لا يجوز أن تهب لك البيت، دون أن تعطي بقية أولادها ذكورا، وإناثا ما يتحقق به العدل في العطية؛ لأنها مطالبة شرعا بأن تعدل في هبتها لأولادها؛ لحديث: اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم.

متفق عليه.

وحاجتك للسكن، يمكن أن تندفع بإسكانك فيه من غير أن تهب لك البيت، وتفضيلك بهبة البيت لك، لا يعتبر من باب دفع الحاجة في النفقة؛ لأن الحاجة تندفع بالتمكين من السكن في البيت دون التمليك.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة، والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

121206

بعنوان: حاجة الابن للسكن لأجل الزواج، هل تسوغ تفضيله على إخوانه، والفتوى رقم:

121878

، والفتوى رقم:

170967

وكلاهما عن الوصية للوارث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟
- سؤال وجواب | دلوني على كريم أو نحوه لتبييض البشرة ولمعان الجلد
- سؤال وجواب | هل يمكنني أن أستخدم المكمل الغذائي: one a day women's plus
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | سمع أذان الفجر وغلبه النوم فاستيقظ بعد الشروق
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل الطهارة شرط في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | بين السلف والخلف
- سؤال وجواب | ظهور عروق زرقاء في الساقين رغم أني كثيرة الحركة
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة
- سؤال وجواب | ما حكم دفع الزكاة لسداد دين جهة وقفية؟
- سؤال وجواب | الزيادة على أيام الحداد من تعظيم المصيبة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية.هل يسبب فقدان العقل؟
- سؤال وجواب | التعزية بالكافر جائزة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل