سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كتب أملاكه باسم زوجته ثم مات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إعاقتني تمنعني من الخروج من المنزل، فكيف أخرج من الحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ولا يتناول الطعام.فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التعريف بموسوعة آثار الصحابة
- سؤال وجواب | تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثلاثا فهل بانت منه
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وهو يسيء إلي كثيراً؟
- سؤال وجواب | صديقي يشكو من أن شخصيته مدمرة بسبب قسوة أبيه!
- سؤال وجواب | ترتيب أجزاء القرآن بالشكل الحالي أمر توقيفي
- سؤال وجواب | في أي أذاني الفجر يكون التثويب
- سؤال وجواب | حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله
- سؤال وجواب | شعري لا ينمو بكثافة. ما نصيحتكم.
- سؤال وجواب | من هو الفقير المستحق للزكاة في أمريكا ؟
- سؤال وجواب | نزول دم أحمر من فتحة الشرج بدون ألم في غير وقت الدورة. على ما يدل؟!
- سؤال وجواب | لم أعد أستمتع بطعم النوم والحياة والعبادة، مدوا لي يد العون.
- سؤال وجواب | هل أنا مريض بالرهاب الاجتماعي أم أني متوهم؟
- سؤال وجواب | حكم ترويج شخص لبضائعه والإعلان عنها لزبائن تاجر
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

كتب زوجي معظم أملاكه باسمي وله ابنة من غيري فأعطيتها ميراثها من كل ما أملكه لي إلا الفيلا اعتبرتها حلالا لي من باب الهبة ومن باب أني شقيت جدا بالعمل معه، علما بأنه كتب ما كتبه لي من أملاك دون ضغط مني زد على ذلك أني أخبرته قبل وفاته أني سأعطي ابنتك من كل الأملاك التي هي باسمي إلا الفيلا لن أعطيها منها ولم يعترض، فهل الفيلا من حقي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان ما كتب لك زوجك من أملاكه باسمك على طريق الوصية بعد وفاته فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية ورثته بعد وفاته وكانوا رشداء بالغين لأنها وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير.

رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وفي وراية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

روه أصحاب السنن.أما إذا كانت الكتابة هبة ناجزة وتم حوزها من قبلك قبل حصول مانع من زوجك كالدخول في مرض موته فإنها تعتبر هبة صحيحة؛ إلا إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم فإن الضرر يزال -كما قال أهل العلم- والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.

رواه مالك في الموطأ.

وفي حال صحة الهبة فإن لك الحق في التصرف فيها بهبة بعضها أو كلها لابنته أو لغيرها فقد أصبحت ملكا لك تتصرفين فيه كيف شئت.أما إذا كانت غير صحيحة بحيث كانت وصية بعد الوفاة أو تجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة فإن ما يحق لك منها هو الثُمُن فقط وهو نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له ولد، وما زاد عن الثُمُن فعليك أن ترديه إلى بقية الورثة ليقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:

52512�

51986�

28886.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل دوالي الحمل تسبب آلاماً كثيرة خلال فترة الحمل؟
- سؤال وجواب | دلوني على كريم أو نحوه لتبييض البشرة ولمعان الجلد
- سؤال وجواب | هل يمكنني أن أستخدم المكمل الغذائي: one a day women's plus
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم الهدايا التي تعطى لمن عنده بطاقة فيزا
- سؤال وجواب | سمع أذان الفجر وغلبه النوم فاستيقظ بعد الشروق
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل الطهارة شرط في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | بين السلف والخلف
- سؤال وجواب | ظهور عروق زرقاء في الساقين رغم أني كثيرة الحركة
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة
- سؤال وجواب | ما حكم دفع الزكاة لسداد دين جهة وقفية؟
- سؤال وجواب | الزيادة على أيام الحداد من تعظيم المصيبة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية.هل يسبب فقدان العقل؟
- سؤال وجواب | التعزية بالكافر جائزة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل