سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شروط جواز الوصية للوارث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تزويج الأخ لأخته بوجود أبيها
- سؤال وجواب | كيف أتأكد من أني مصابة بتكيس المبايض أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من افرازات بيضاء تسبب قشورا مع حكة.
- سؤال وجواب | كيف تعتد المرأة إذا مسخ زوجها؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية جراحية للأم من مال أولادها بغير رضاهم
- سؤال وجواب | مررت بحالة سيئة في حياتي الشخصية والعائلية، فماذا كانت؟
- سؤال وجواب | ظلمني زوجي. فهل يجوز لي أن أدعو عليه بقطع نسله؟
- سؤال وجواب | قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
- سؤال وجواب | مبيت المعتدة بعض الأيام في بيت أبيها المريض لرعايته
- سؤال وجواب | الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة
- سؤال وجواب | حكم الزواج بلا ولي أو شهود أو صيغة أو مهر
- سؤال وجواب | انتشر حب الشباب في وجهي، فما رأيكم في علاج رواكوتان؟
- سؤال وجواب | حكم الاحتياط بيومين أو ثلاثة للمعتدة
- سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
3 مشاهدة

أعرف أنه لا وصية لوارث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالي هل لا يجور أن يوصى له في حدود الثلث لا يزيد أو لا يجوز أن يوصى له بتاتا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن وجد سبب لميراث في شخص وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فلا يجوز أن يوصى له ولو بأقل من الثلث لأنه وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن و النسائي.

ولكن لو حدث أن إنساناً أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ومنع نفاذها مطلقاً المزني من الشافعية والظاهرية، وأجازها الفقهاء بشرطين: الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع - أي بالغاً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو عته أو مرض موت، وأن يكون عالماً بالموصى به.
الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصِي - على اختلاف في بعض التفاصيل - .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.

رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
- سؤال وجواب | الولي في نكاح الكتابية، وهل يكفي رضاه فقط؟
- سؤال وجواب | حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | يجوز للمعتدة عن وفاة التحول عن بيتها بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحرقة عند التبول، فما هو تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء الدراسة السيئين في الغربة؟
- سؤال وجواب | موجز في أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل