سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أنا مصاب ببواسير خارجية فما العلاج
- سؤال وجواب | علاقتي مع زوجي سيئة ولكني أريد إصلاح ذلك، فما الحل؟
- سؤال وجواب | طلقها مرات في الغضب
- سؤال وجواب | ما الطريقة المثلى لتربية طفلي على طاعته لوالديه؟
- سؤال وجواب | كيف أكون صداقات؟ وما الوسائل لذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الارتياح لخطيبي وأتمنى فسخ الخطبة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف المرجئة في منظار الشرع
- سؤال وجواب | حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في حانة الخمر
- سؤال وجواب | حكم عمل الرجل عارض أزياء
- سؤال وجواب | تخريج حديث: (من صلى في مسجدي أربعين صلاة)
- سؤال وجواب | أريد منكم الحل فأنا أشعر بالإحباط وأريد الاستقالة من العمل!
- سؤال وجواب | نمتلك بيتاً جديداً ولكن والدي يرفض الانتقال إليه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الرجل بأجنبية على مذهب السادة المالكية
- سؤال وجواب | سبب الالتهاب الدهني وعلاجه
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من سعال ليلي بعد شربها للحليب. أفيدونا
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

كنت أريد أن أعرف الأدلة الشرعية التي بنيت عليها شروط حد السرقة, خاصة الشرط الخاص بكسر الحرز, فبرغم أهميته في الحكم, لم أجد نصا واضحا يجعله شرطا لحد السرقة, كما أن هناك شروطا أخرى لم أجد ما يدعمها من السنة في المقالات التي قرأت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما بخصوص الحرز فقد جاء في الموسوعة الفقهية: الأخذ من الحرز شرط من شروط القطع في السرقة للمال المملوك عند جمهور الفقهاء.

والأصل في اشتراط الحرز ما روي في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال.

انتهى كما يشترط لإقامة حد السرقة شروط أخرى، منها: ـ كون السارق مكلفا؛ لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

رواه أحمد وأصحاب السنن.

ـ أن يكون ذلك على وجه الخفية، ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.

رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.

ـ أن يكون المأخوذ نصابا، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً.

رواه البخاري ـ أن يكون مالا محترما شرعا؛ لأن ما ليس كذلك، ليس له قيمة مالية معتبرة شرعا.

ـ انتفاء الشبهة، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم:

59597.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأولى أن لا ينفرد الإمام بمحض النساء الأجنبيات
- سؤال وجواب | الصلاة خلف من يعمل في حراسة الفنادق
- سؤال وجواب | أود الزواج بأخرى لتصحيح خطأ سوء اختياري للأولى. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | دعوة الصم والبكم إلى الإسلام
- سؤال وجواب | كيفية دعوة غير المسلم
- سؤال وجواب | طلق زوجته بعد تمام الأربعين من الولادة ، فهل يقع الطلاق ؟
- سؤال وجواب | نصيحة لرجل يخاف التعلق بزميلته في العمل
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (والباقيات الصالحات).
- سؤال وجواب | رتبة حديث "عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلاً."
- سؤال وجواب | حديث لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل
- سؤال وجواب | فسخ الخطبة هل يعتبر من المظالم؟
- سؤال وجواب | كيف أمنع صديقي من دخول شعب الجامعة بالواسطة؟
- سؤال وجواب | ما يلزم المشتري لو ادعى البائع أنه غلط في الثمن
- سؤال وجواب | كيف أواسي صديقتي الحزينة بسبب رسوبها؟
- سؤال وجواب | الواجب في التوبة من السرقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل