سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلق زوجته بعد تمام الأربعين من الولادة ، فهل يقع الطلاق ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه- سؤال وجواب | (سوء الظن من الحزم) ليس حديثا بل هو من كلام العرب
- سؤال وجواب | لدي طفل يعاني من الفتق السري والإمساك.
- سؤال وجواب | لا ينبغي تغريم الشخص ما لم يتسبب بضياعه
- سؤال وجواب | خطيبي له علاقات بفتيات، كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن
- سؤال وجواب | كيف أغير نفسيتي وأنضبط في دراستي؟
- سؤال وجواب | أختي توفي والدها قبل زواجها وأصيبت بهلاوس غير واضحة
- سؤال وجواب | ما هو تأثير الكيس الذي لدي على الحمل؟
- سؤال وجواب | عاش معها بالحرام فتاب وأسلمت وتزوجها ويريد أهله أن يطلقها
- سؤال وجواب | زميلتي تتلذذ في إيذائي. فكيف أتخلص من شرها؟
- سؤال وجواب | الاستفادة من بطاقة التخفيض تخضع لشروط الشركة
- سؤال وجواب | المضاربة على مبلغ معلوم كل شهر لصاحب المال بغض النظر عن الخسارة
- سؤال وجواب | كتب لها الطلاق وتلفظ به في حال الغضب
- سؤال وجواب | كيفية الكف عن الشكوى من تقصير الزوج المنحرف
طلقت زوجتي بعد أن وضَعَتْ ( نفساء ) باثنين وأربعين يوما ، فهل يعتبر طلاقاً ؟ علما بأنني وجدت حديثاً يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ..
الحمد لله.
أقصى مدة للنفاس في مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : أربعون يوماً ، فما زاد على الأربعين ، لا يعد نفاساً ، بل هو دم فساد ، لا تُمنع منه المرأة من الصلاة والصيام والجماع ، إلا إذا كان ذلك الوقت الذي نزل فيه الدم وقت عادتها ، فتمنع من الصلاة والصيام والجماع ؛ لأجل العادة ( الحيض ) ، وليس لأجل النفاس.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (1/210) : " فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما , فصادف عادة الحيض , فهو حيض , وإن لم يصادف عادة , فهو استحاضة.
قال أحمد : إذا استمر بها الدم , فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة , ولم يأتها زوجها , وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة , يأتيها زوجها , وتتوضأ لكل صلاة , وتصوم ، وتصلي إن أدركها رمضان , ولا تقضي " انتهى.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (4/221) : " أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين ، فلها حكم الطاهرات ، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وما تراه من الدم بعد الأربعين ، يعتبر دما فاسدا ، ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس ، إلا إذا صادف زمن العادة ، فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام ، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين ، فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين " انتهى.
وعليه ، فإذا طلق الرجل زوجته بعد تمام الأربعين ، فالأصل : أنه طلاق واقع ونافذ ، إلا إذا وافق ذلك الطلاق وقت العادة ( أي : وقت نزول دم الحيض ) ، فهو طلاق في الحيض.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو تأثير الكيس الذي لدي على الحمل؟- سؤال وجواب | عاش معها بالحرام فتاب وأسلمت وتزوجها ويريد أهله أن يطلقها
- سؤال وجواب | زميلتي تتلذذ في إيذائي. فكيف أتخلص من شرها؟
- سؤال وجواب | الاستفادة من بطاقة التخفيض تخضع لشروط الشركة
- سؤال وجواب | المضاربة على مبلغ معلوم كل شهر لصاحب المال بغض النظر عن الخسارة
- سؤال وجواب | كتب لها الطلاق وتلفظ به في حال الغضب
- سؤال وجواب | كيفية الكف عن الشكوى من تقصير الزوج المنحرف
- سؤال وجواب | زوجي وعدني بتحمل ظروف دراستي ثم خذلني . فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تغير الزوج في أخلاقه ومعاملة زوجته.نظرة استشارية
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق على أمر وقال أردت في هذا اليوم فقط
- سؤال وجواب | قال لصهره : أختك طالق فهل يقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | كرهت شخصا فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تربية الأطفال أمر يجهله أخي وزوجته، فكيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | هل أنا ضعيف الشخصية؟ أم لدي قصور في التعامل مع الناس؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا