سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل الأصل في الأشياء الحل أم المنع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخجل والرهاب الاجتماعي بطرق عملية؟
- سؤال وجواب | الفوارق بين العائلتين هل تسوغ للأب رفض الخاطب
- سؤال وجواب | يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح
- سؤال وجواب | هل أدوية البواسير والشرخ الشرجي تؤثر على الجنين في حالة الحمل؟
- سؤال وجواب | من وسائل الثبات والبعد عن عادة الاستمناء
- سؤال وجواب | العلاج النفسي وتأثيره في أعراض القولون العصبي وإمكانية زوال هذه الأعراض نهائياً
- سؤال وجواب | نامصة متنمصة
- سؤال وجواب | أحكام قص الحاجبين
- سؤال وجواب | أشعر بآلام عند التبرز بعد عملية البواسير والشرخ الشرجي!
- سؤال وجواب | طفلي لا يدافع عن نفسه ويستحوذ على ألعاب الآخرين. أرشدوني
- سؤال وجواب | حديث : ( مصر كنانة الله في أرضه ) لا أصل له
- سؤال وجواب | من أسباب تحريم اقتناء الكلاب
- سؤال وجواب | أعاني من بواسير تظهر وتختفي وهي موجودة وبغير ألم.
- سؤال وجواب | تقدمت لفتاة ثم بدا لي عدم خطبتها. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | إذا قال له قريبه الكافر أنا أحبك ، فهل له أن يجيبه بالمثل ؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أفيدوني: هل الأصل في الأشياء الحلية أم الحرمة؟ يعني إذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ولم ينه عنه، فهل العمل به حلال أم حرام؟ أرجوكم أفيدوني، لأنني تعبت من كثرة الكلام عن الصحيح والخطإ في هذا الموضوع، مثل العزاء والذبح عند المقابر بنية إطعام المساكين إلى ما هنالك، وليس عند أحد معين، وآسف على الإطالة.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقاعدة النفيسة في هذا الباب هي أن ما كان من العبادات فالأصل فيه المنع حتى يأذن الشرع ويرد بمشروعية هذه العبادة، فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل حتى يرد دليل المنع، وقد وضح هذا العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في نظمه في القواعد فقال:والأصل في الأشياء حل وامنعِ عبادة إلا بإذن الشارعِ.
قال ـ رحمه الله ـ شارحا هذه القاعدة النفيسة: قوله: والأصل في الأشياء ـ هذا يعم الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال، وكل شيء الأصل فيه الحل، الأعيان إذا وجد الإنسان شجرا في البر فالأصل فيه الحل فليأكله ما لم يتيقن أنه من المهلكات، مثل: أن يكون شجرا ضارا، إذا وجد الإنسان طيرا أو زاحفا في البر فالأصل أنه حلال يحل أكله ما لم يقم الدليل على تحريمه، كذلك الأصل في المنافع أن الإنسان ينتفع بكل ما خلق الله في الأرض ما لم يكن الانتفاع حراما، وكذلك الأعمال الأصل فيها الحل إذا لم تكن عبادة، فأي معاملة عامل بها الإنسان غيره فهي معاملة صحيحة ما لم يقم الدليل على تحريمها، دليل ذلك في الأعيان والمنافع قول الله تبارك وتعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ـ فعمم وأكد التعميم، قال: ما في الأرض ـ وهذه اسم موصول تفيد العموم، ثم أكد هذا العموم بقوله: جميعا ـ ودليل المعاملات قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ـ فأمر الله بالوفاء بالعقود على أي وجه أخذت، وبأي معاملة كانت ما لم يثبت تحريمه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ـ فدل على أن ما كان في كتاب الله أي ما كان موافقا لكتاب الله فإنه غير باطل، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ـ وأمثال ذلك من الأدلة، فالأصل في الأشياء كلها الأعيان والمنافع والأعمال وغيرها الأصل فيها أنها حلال لا إثم فيها، قال الناظم: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع ـ العبادات الأصل فيها المنع إلا بإذن الله ، دليل ذلك أن الله أنكر على الذين يقولون: هذا حلال وهذا حرام إلا بإذن الله ، وأنكر على الذين يشرعون أو يتبعون الشرائع التي لم يأذن الله بها فقال عز وجل: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ـ وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أحدثه الإنسان من العبادات في دين الله ، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ـ فلو أن إنسانا تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله كانت العبادة باطلة، سواء كانت لم تشرع من أصلها، أو شرعت على وجه آخر، وأثبت هو لها سببا غير ثابت شرعا فإنها مردودة عليه، فلو أن إنسانا فعل عبادة بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا لها كان مبتدعا.

انتهى.
ولعل بهذا الإيضاح يكون الإشكال قد زال عنك فيما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من باب العبادات كان ممتنعا علينا فعله إلا أن يرد دليل يدل على مشروعيته، وإن كان في غير باب العبادات فالأصل إباحته إلا أن يرد دليل يدل على منعه، وأما التعزية عند القبر فلا حرج فيها، وانظر الفتوى رقم:

153153

، وما تضمنته من إحالات.
وأما الذبح عند القبور فلا يجوز وإن كان على الوجه المذكور، لما فيه من ذريعة الغلو، وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بتحريم الذبح عند القبور وكرهه آخرون، ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم:

74757.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أسباب تحريم اقتناء الكلاب
- سؤال وجواب | أعاني من بواسير تظهر وتختفي وهي موجودة وبغير ألم.
- سؤال وجواب | تقدمت لفتاة ثم بدا لي عدم خطبتها. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | إذا قال له قريبه الكافر أنا أحبك ، فهل له أن يجيبه بالمثل ؟
- سؤال وجواب | داء القطط والحصبة الألمانية وتأثيرها على الإجهاض والإجهاض بسبب الحيوانات المنوية
- سؤال وجواب | اتهام أهلي بأني مريض نفسي جعلني أدخل دائرة المرض
- سؤال وجواب | لا أستطيع التركيز في دراستي وأحسد المجتهدين على ذلك.
- سؤال وجواب | كيف أقدم على دراستي بجد وأتخلص من الكسل والملل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بضيق ورعشة في الصدر كل يومين أو ثلاثة؟
- سؤال وجواب | المصلحة المرسلة لا تشمل العبادات
- سؤال وجواب | ما تشخيص حالتي بالضبط، وهل سأشفى مما أنا فيه؟
- سؤال وجواب | حكم إدخال المضارب ماله على رأس مال صاحبه دون علمه
- سؤال وجواب | الوقاية من مرض الشقيقة
- سؤال وجواب | ما هي أنواع الرياضة التي لا تضر مريض البواسير؟
- سؤال وجواب | تخثر الدم والعادة السرية .وعلاقتهما بإجهاض الجنين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل