سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم زواج المغتصبة الحامل قبل وضع الحمل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إعانة من يحتال لأخذ مال لم يؤذن بأخذه
- سؤال وجواب | هل لعمل زوجي في محطة إنتاج الكهرباء علاقة بالوخز في شقه الأيسر؟
- سؤال وجواب | أصبت بأعراض عدة بعد ولادتي، فما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | أسباب طنين الأذن وعلاقته بالمرض النفسي
- سؤال وجواب | التطعيم أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | طنين في أذني سببه دواء الضغط الأملودبين، هل هناك أمل في الشفاء؟
- سؤال وجواب | ما الغذاء المناسب للحامل بدون أن يؤدي للسمنة؟
- سؤال وجواب | أنواع أكياس الكبد وسبب الأكياس المائية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | ما سبب الإفرازات البنية أثناء الحمل؟ وماذا تعني؟
- سؤال وجواب | أشعر بوجع في اليد اليسرى من الكوع إلى أصابع اليد ويزداد ليلاً، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل المشي يضر بالحامل؟ وكم يفضل للحامل أن تمشي؟
- سؤال وجواب | حكم المال المأخوذ من شخص وجد مع امرأة في خلوة مقابل الستر عليه
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من آثار سحر قديم. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | المأخوذ حياء مثل المغصوب في التحريم
- سؤال وجواب | حكم سحب الكهرباء من العمود مباشرة، والانتفاع بالماء الآتي عن طريق ذلك
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل للمرأة الغير متزوجة ، والتي تعرضت لإغتصاب نتج عنه حمل عدة ؟ وهل يمكن الزواج بها قبل أن تضع مولودها ؟.

الحمد لله.

لا يجوز نكاح المغتصبة حتى تنقضي عدتها، وعدتها إن كانت حاملا: وضع الحمل؛ لما روى مسلم (1441) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟.

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " (قوله: أنَّه صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة، مُجِحٍّ): روايتنا فيه: (أتَى) - بفتح الهمزة والتاء -، على أنَّه فعل ماض؛ بمعنى: جاز، ومرَّ.

و(مُجِحٍّ) - بضم الميم، وكسر الجيم، وتشديد الحاء المهملة -، وهي: المرأة التي قربت ولادتها.

و(الفسطاط): خِباءٌ صغير.

وفيه لغتان: فُسطاط وفِسطاط.

و(قوله: لعلَّه يريد أن يُلِمَّ بها؟ ) : كناية عن إصابتها.

و(قوله: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره) : هذا وعيدٌ شديدٌ على وطء الحَبالى حتى يضعنَ.

وهو دليل على تحريم ذلك مطلقا، سواء كان الحمل من وطء صحيح ، أو فاسد ، أو زنا.

فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن سبب الحمل ، ولا ذكر أنه يختلف حكمه.

وهذا موضع لا يصحُّ فيه تأخير البيان " انتهى من "المفهم شرح مسلم" (4/171).

فهذا النكاح والوطء محرم؛ لأنه يؤدي لاختلاط الأنساب، ولهذا قال: (كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) ؛ لأنه إذا ولد على فراشه بعد ستة أشهر، احتمل أن يكون منه ومن الذي قبله، فإذا نسبه إليه، وهو ليس ولده، فقد ورّث من لا يستحق، فمنع الشرع من هذا الوطء ، لئلا يقع في المحظور.

وأولى بالمنع : ما لو وُلد قبل ستة أشهر من النكاح ، وعاش، فهذا ليس ولد الزوج قطعا، فكيف ينسبه إليه، ويجعله محرما لمحارمها، وشريكا لأولاده في إرثه؟ فكل ذلك محرم.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا زنت المرأة ، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين : أحدهما : انقضاء عدتها ، فإن حملت من الزنى ، فقضاء عدتها بوضعه ، ولا يحل نكاحها قبل وضعه.

وبهذا قال مالك وأبو يوسف.

وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

وفي الأخرى قال : يحل نكاحها ويصح.

وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه وطء لا يلحق به النسب ، فلم يحرم النكاح ، كما لو لم تحمل.

ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقي ماءه زرع غيره ) ، يعني وطء الحوامل.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا توطأ حامل حتى تضع ).

صحيح ، وهو عام ، وروي عن سعيد بن المسيب : " أن رجلا تزوج امرأة ، فلما أصابها وجدها حبلى ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ، وجعل لها الصداق ، وجلدها مائة ) رواه سعيد.

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجحا [حاملا قربت ولادتها ]على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ قالوا : نعم.

قال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ }.

أخرجه مسلم.

والشرط الثاني : أن تتوب من الزنا ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو عبيد " انتهى من "المغني" (7/107).

وقال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله : " لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب.

وإذا أراد رجلٌ أن يتزوجها ، وجب عليه أن يستبرئها بحيضة ، قبل أن يعقد عليها النكاح.

وإن تبين حملها ، لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها.

" انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/ 584).

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الحرقان والحموضة أثناء الحمل . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل من صلاح حال المؤمن أن يلهمه الله الاستغفار والتوبة؟
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تناول السيروكسات 3 حبات أسبوعيا لعلاج سرعة القذف؟
- سؤال وجواب | ما هي وسائل المحافظة التامة على حمل جنين الأنابيب؟
- سؤال وجواب | حكم من أعطاه والده مالا خالطه ربا
- سؤال وجواب | ثمن وأجرة الزنا هل يجوز تموله
- سؤال وجواب | حامل في الأسبوع 27 وأشعر بثقل شديد، فهل حالتي حرجة؟
- سؤال وجواب | طفلي يرفض الرضاعة الطبيعية نهارا، فهل تؤثر الرضاعة الصناعية على وزنه؟
- سؤال وجواب | التهاب المثانة وآلام الظهر عند الحامل!
- سؤال وجواب | الاحتياطات التي يجب أن تتخذها الحامل خلال الشهر السادس
- سؤال وجواب | مشكلتي فرط التعرق ووجود فراغات في فروة الرأس؛ فهل من حل لها؟
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي أقوم بها لمعرفة آلام ووخزات القلب، وارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من تورم منطقة العجان
- سؤال وجواب | لا أعلم نوع بشرتي وهل فيتامين سي يفيد في تفتيح الوجه؟
- سؤال وجواب | أسباب الورم البارز في الكعبين وكيفية علاجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل