سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تزوج بدون ولي وطلق في الحيض ثم أُخبر أن الطلاق غير واقع لأن النكاح باطل ثم طلق مرة أخرى بعد فترة ويسأل عن الحكم في ذلك كله
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الأكل من طعام الأخ الذي يعمل عملا غير مشروع- سؤال وجواب | يخالف الأدب في حديثه مع أجنبية بحجة تدريسها
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في المعسكرات القريبة من مساجد جامعة
- سؤال وجواب | استعملت مزيلا للشعر فأصبت بحكة وتغير لون الجلد. هل هي حساسية؟
- سؤال وجواب | هل تنصحوني باستخدام المساحيق المبيضة؟
- سؤال وجواب | لم يزد طولي، فهل السمنة لها سبب في توقف الطول؟
- سؤال وجواب | أعاني من تذبذب في ضغط الدم ونبضات القلب، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | أحكام من أكل حراما دون أن يعلم، وهل يضمن؟
- سؤال وجواب | حالتي النفسية محطمة بسبب المعاناة مع صعوبة التبرز.
- سؤال وجواب | وضع الجنين المقعدي، هل يؤثر على الولادة؟
- سؤال وجواب | شعرى جاف ومنتفش، وجسمى غير موحد اللون، كيف أعالجهما؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الماضي الأليم الذي عشته وأقلع عن المعاصي؟
- سؤال وجواب | هل أخذ حقنة التيتانوس ضروري للحامل؟
- سؤال وجواب | أشتكي من ضيق تنفس وحساسية أنف وأخاف من الأدوية!
- سؤال وجواب | تزوجها على الإنترنت بدون ولي ويرفض طلاقها
تزوجت من فتاة دون إذن ولي أمرها بعد أن استفتيت أحد العلماء وأخبرني أنه يجوز لي الزواج منها دون إذن وليها ، وأنه يمكنني لاحقاً بعد أن يوافق ولي أمرها تجديد عقد الزواج ، ولكنني اكتشفت بعد النكاح أن النكاح باطل دون موافقة الولي ، وقد جعلني ذلك في حيرة فأنا لا أعرف إن كان زواجنا صحيحاً أم لا ، فما حكم هذه الزواج ؟ وهل يقع الطلاق إن حدث خلال هذه الفترة ، حيث قلت لها وهي حائض : " أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق" ؟ وهل يقع الطلاق ثلاثاً ؟ مع العلم أنّ الفتاة تواصلت مع إحدى المنظمات الإسلامية ، والتي أخبرتها أنّ عقد النكاح باطل ، وأن الطلاق لم يقع من الأصل ، وأنه يجب عليها أن تحتجب عني ، وهو ما حصل منذ ذلك اليوم ؟ ولكن بعد 3-4 أشهر من تلك الحادثة ، قلت لنفسي إنني طلقتها مرة ولذلك أرجعتها ، ولكن عندما فكرت أنه من الممكن أن تتزوج من رجل آخر خلال هذه الفترة ، طلقتها مرة أخرى حتى لا تقع في الحرام إن تزوجت من رجل آخر ، فماذا يجب علي فعله ؟.
الحمد لله.
ما أخبرك به هذا الرجل من جواز زواجك من هذه الفتاة دون علم وليها يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى , ولكنه يخالف القول الراجح ، وما عليه جماهير الأمة من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح.
ولكن إذا وجد بلد ما يقلد أهله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فإنه يحكم لهم بصحة أنكحتهم التي تمت دون ولي , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
132787
).وكذلك من أقدم على الزواج بدون ولي معتقدا صحته – كحالك أنت ، عندما أقدمت عليه بناء على فتوى بعض أهل العلم – فيحكم له بصحة النكاح , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
125363
).وبهذا تعلم أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع من حيث الأصل ؛ لأنك طلقت زوجتك ، بعد نكاح تعتقدان صحته.
لكن يبقى النظر في وقوعه حال الحيض ، وهل يقع ثلاثا أو واحدة ؟ والفتوى المعتمدة عندنا أن الطلاق في الحيض لا يقع ، لا واحدة ولا أكثر , وأن الزوج إذا جمع الطلقات الثلاث معا فإنها تقع طلقة واحدة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
172162
) ، والفتوى رقم : (126549
).لكنك ذكرت أنك بعد فترة من الطلاق قد اعتمدت هذا الطلاق ، وأرجعتها بناء على ذلك , وعليه ، فإن الطلاق يحتسب ، ويكون طلقة واحدة.
وإرجاعك لها : إن كان في العدة فهو ارتجاع صحيح ، وإن كان بعد انتهاء العدة فلا يصح ، لأن زوجتك حينئذ تكون قد بانت منك.
وإنما كان الحكم كذلك لأن المحققين من أهل العلم قد نصوا على أن الرجل إذا طلق طلاقا بدعيا (كالطلاق في الحيض) ، ثم اعتد به ، بناء على اجتهاد منه ، أو تقليد لمن يقول بوقوعه : فإنه يحتسب عليه , خاصة مع قوة الخلاف في أصل المسألة ، وقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق البدعي.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
158115
).وينبغي أن يُعلم أن عدة المرأة المطلقة هي ثلاث حيضات ، فإن انتهت الحيضة الثالثة ، فقد انتهت عدتها ، ولا رجعة لزوجها عليها إلا في فترة العدة فقط ؛ لقول الله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) - أي في مدة العدة – ( إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228.
فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح.
أما الطلاق الثاني الذي أوقعته عليها بعد ثلاثة أشهر أو أربعة – كما ذكرت – فإن كانت رجعتك لها صحيحة ، لكونها حصلت في فترة العدة : فهذا الطلاق واقع.
وبذا تكون قد طلقتها تطليقتين , فلك أن تراجعها ما دامت في العدة ، وتبقى لك الطلقة الثالثة.
أما إن كانت رجعتك لها غير صحيحة ، لكونها حصلت بعد انتهاء عدتها ، فهذا الطلاق الثاني لغو لا يحتسب عليك ؛ لأن المرأة بانتهاء عدتها من الطلاق تكون قد بانت من زوجها ، فلا يلحقها طلاقه ولا ظهاره , لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية عنه.
جاء في " فقه السنة " لسيد سابق رحمه الله (2/ 252) : " فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها : " أنت طالق " يكون كلامه لغوا لا أثر له ، وكذلك الحكم فيمن طُلِّقت وانتهت عدتها ، لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه " انتهى.
وفي هذه الحالة إن أردت الزواج بها مرة أخرى ، فإنه يجوز لك ذلك بعقد ومهر جديدين وفي وجود وليها.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر- سؤال وجواب | شوهت منظر وجهي، حبة حمراء على أنفي وحولها انتفاخ
- سؤال وجواب | استعملت كريما للبشرة فأحدث بقعاً بيضاء في الوجه
- سؤال وجواب | ما هو تأثير مسكن السعال على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم عمل مشروع خيري تكفيرا عن الانتفاع بالمال الحرام
- سؤال وجواب | كثرة التبول مصحوبا بآلام شديدة ناحية القلب والظهر
- سؤال وجواب | حكم الأكل من طعام الأخ الذي يعمل عملا غير مشروع
- سؤال وجواب | قريبتي كان عندها انتفاخ فأخذت ملينا فزال وبقي ألم في المعدة ما هو؟
- سؤال وجواب | حامل في أول أسبوع من الشهر الرابع ونزلت مني قطرات دم، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أقم الصلاة في مكان عملك ريثما تحصل على عمل آخر
- سؤال وجواب | هل قول الحور العين (لا تؤذية .) خاص بالرجال الصالحين والمحسنين إلى زوجاتهم؟
- سؤال وجواب | تركت العادة السرية وخائف من سرعة القذف ليلة الدخلة فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | يخالف الأدب في حديثه مع أجنبية بحجة تدريسها
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في المعسكرات القريبة من مساجد جامعة
- سؤال وجواب | استعملت مزيلا للشعر فأصبت بحكة وتغير لون الجلد. هل هي حساسية؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا