سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا قذف الرجل زوجته ، فأنكرت ، وحلفت أنها ما فعلت ، فهل يعدّ ذلك لعانا ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في معدتي، فما العلاج؟- سؤال وجواب | أسباب الحرقان في رأس المعدة، مع آلام الظهر وبرودة الأطراف وما يلزم بشأنها؟
- سؤال وجواب | هل يمكن تناول السبرالكس والمعدة خالية؟
- سؤال وجواب | أريد حلاً للألم والانتفاخ الدائم في المعدة وللنحافة.
- سؤال وجواب | السبرالكس هل له آثار جانبية أو أضرار؟
- سؤال وجواب | من وسائل قهر النفس الإمارة بالسوء
- سؤال وجواب | هل يكون مع المؤمن في الجنة أولاده وممتلكاته التي كانت له في الدنيا ؟
- سؤال وجواب | لا أطيق التدريس ولكن مجال دراستي مرتبط بهذه المهنة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما تحليلكم لوجود ألم في الكتف والرقبة وزغللة في العين؟
- سؤال وجواب | أريد طريقة تعيد شعري كما كان بعد أن أصابته العين
- سؤال وجواب | لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد
- سؤال وجواب | تأثير كثرة الأدوية النفسية والكحول على الكبد
- سؤال وجواب | زوجتي تهددني إما أن أهتم بابنها أو لن تحبني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مدى صحة القصة التي قال فيها عمر لعلي: لو زادك الرسول لزدتك
- سؤال وجواب | ما أسباب آلام الرأس والتهاب وحساسية العين؟
قال رجل لزوجته أنّ رجلاً أجنبياً رآها عارية ، أو أنها ارتكبت الزنا فأنكرت فطلب منها أن تحلف فأقسمت على ذلك ، فهل يعتبر هذا لعاناً ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز للزوج قذف زوجته ورميها بالزنا بغير بينة ، فإذا قذفها فطالبت بحقها الشرعي فيلزمه أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة.
ثانيا : قول الرجل لزوجته : إن أحدا من الناس رآها عارية ليس بقذف ، ولا يوجب لعانا ؛ لأن القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط.
ولكنه قول سوء ، إن لم يكن لديه بينة عليه فقد أساء وتعدى وظلم ، ويجب عليه أن يتحلل من زوجته ويستسمحها.
وهذا لو كان كلامه قاصرا على تلك التهمة.
أما وقد صرح لها بأنها "ارتكبت الزنا" ، على ما ورد في السؤال ، فهذا قذف صريح ، وقد سبق الإشارة إلى حكمه في أول الجواب.
ثالثا : حد القذف حق للمقذوف ، فإن أسقطه : سقط.
قال في "زاد المستقنع": "وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وبناءً على أنه حق للمقذوف : يسقط بعفوه ، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط ؛ لأنه حق له ، كما لو كان عليه دراهم ، فعفا عنها : فإنها تسقط عنه، ولا يُستوفى بدون طلبه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/284).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَلَا يُحَدُّ الْقَاذف إلَّا بِالطَّلَبِ إجْمَاعًا " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 507).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة ، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس ".
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 403).
رابعا : ليس مجرد القذف لعانا ، وإنما هو سبب للعان ، وكذا لو قذفها فحلفت أنها بريئة فليس بلعان أيضا.
فاللعان : ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة ، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ولم تكن له بينة على ذلك ، وأنكرت الزوجة.
أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه ، وأنكرت هي تلك الدعوى ، وليست له بينة على ما رماها به ؛ فإنهما يتلاعنان على الصفة التي ذكر الله عز وجل في قوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور/ 6 - 9 فهذه الشهادات والأيمان هي اللعان.
خامسا : لا يوجب القذف الفرقة ، بخلاف اللعان ، فإنه يوجب الفرقة بين الزوجين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 260) " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ " انتهى.
فمن قذف زوجته : إما أن يحد ، أو يلاعن ، أو تعفو عنه الزوجة.
فليس القذف لعانا بمجرده.
ولو أنه اتهمها ، فأنكرت وحلفت أنها ما فعلت ، فصدقها ، فذاك أهون من اللعان.
ويجب على الرجل أن يتقي الله في زوجته ، وألا يتهمها في عرضها إلا ببينة ، وقد روى الإمام أحمد (
23747)
عن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي رِيبَةٍ ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ ).وحسنه محققو المسند.
فإن ارتاب في أمرها ، وكره عشرتها ، سرحها سراحا جميلا.
والله تعالى أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من وسائل قهر النفس الإمارة بالسوء- سؤال وجواب | هل يكون مع المؤمن في الجنة أولاده وممتلكاته التي كانت له في الدنيا ؟
- سؤال وجواب | لا أطيق التدريس ولكن مجال دراستي مرتبط بهذه المهنة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما تحليلكم لوجود ألم في الكتف والرقبة وزغللة في العين؟
- سؤال وجواب | أريد طريقة تعيد شعري كما كان بعد أن أصابته العين
- سؤال وجواب | لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد
- سؤال وجواب | تأثير كثرة الأدوية النفسية والكحول على الكبد
- سؤال وجواب | زوجتي تهددني إما أن أهتم بابنها أو لن تحبني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مدى صحة القصة التي قال فيها عمر لعلي: لو زادك الرسول لزدتك
- سؤال وجواب | ما أسباب آلام الرأس والتهاب وحساسية العين؟
- سؤال وجواب | أصبت بالنزف الشرجي، فهل تنصحوني بعمل منظار؟
- سؤال وجواب | هل مشكلة يدي بسبب كسل الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني أن أحصن أقاربي عن بعد؟
- سؤال وجواب | آلام في فتحة الشرج تزول عند البراز وخروج الريح. ما تفسيرها وعلاجها؟
- سؤال وجواب | حكم التزوج ببنت المنكوحة عرفياً
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا