سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حائرة بين العيش مع أبي وزوجته، وبين العيش مع أمي وهي غير مسلمة!- سؤال وجواب | كيف أطهر قلبي من الذنوب والآثام؟
- سؤال وجواب | صديقي يريد أن يعتدي علي لأني رددت على إهانته لي.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | بمجرد سماعي للقرآن أشعر برعشة وببرودة، وألم في الرأس، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الغدد الليمفاوية في جسمي محسوسة، هل هناك ما يقلق؟
- سؤال وجواب | أعاني من الغثيان والرغبة في التقيؤ ما سببه وما علاجه؟
- سؤال وجواب | ولدي يعاني من التهاب الحلق والأذن والأدوية غير مجدية، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل المعصية تمنع الشخص من الوصول لتحقيق أهدافه؟
- سؤال وجواب | اكتشف الأطباء أن لديّ جرثومة في المعدة، هل لها علاقة بما يصيبني من خوف وهلع؟
- سؤال وجواب | معنى لفظ الجلالة ، وهل هو مشتق ؟ ومادة اشتقاقه - على القول به -
- سؤال وجواب | إحضار حضور حفلات الغناء والموسيقى في الأعراس
- سؤال وجواب | أحس بشيء في المريء مع وانتفاخ وقرقرة البطن، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | حدود إباحة ألعاب الدومينو وغيرها.أو تحريمها
- سؤال وجواب | هل عدم إكمال الجلسات الكهربائية يضر بالمريض؟
- سؤال وجواب | ما وجه انتفاع المسلم العاصي والكافر بأن يختم لهم بقول لا إله إلا الله قبل موتهم ؟
هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟.
الحمد لله.
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته.
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب.
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده.
قال ابن قدامه في "المغني" : "يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى.
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها.
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة.
فإذا كان الأب موجوداً جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها.
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة.
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف.
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال.
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" (ص/104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار.
وقال في "مجموع الفتاوى" (25/92) : " إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحس بشيء في المريء مع وانتفاخ وقرقرة البطن، فما تشخيصكم؟- سؤال وجواب | حدود إباحة ألعاب الدومينو وغيرها.أو تحريمها
- سؤال وجواب | هل عدم إكمال الجلسات الكهربائية يضر بالمريض؟
- سؤال وجواب | ما وجه انتفاع المسلم العاصي والكافر بأن يختم لهم بقول لا إله إلا الله قبل موتهم ؟
- سؤال وجواب | ليس عندي قدرة على كسب الأصدقاء وكسب محبتهم. أريد توجيهكم
- سؤال وجواب | ما الأضرار الناجمة عن الولادة المبكرة. وما علاج الحالة؟
- سؤال وجواب | الأطفال يأخذوا الألعاب من أطفالي عنوة، فما التصرف المناسب في هذا الموقف؟
- سؤال وجواب | أبي يقوم بتدليل ابني بطريقة تفسد أخلاقه، ما الحل؟
- سؤال وجواب | سماع الأطفال للموسيقى .رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم توزيع تذاكر السيرك
- سؤال وجواب | ابني يشم ويعض ويمص أصابعه بطريقة ملفتة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من شعور بالجوع بعد الأكل بساعة
- سؤال وجواب | تأثير كثرة المشي على الرجل المصابة بالشلل
- سؤال وجواب | أحس نفسي ضائعاً بسبب ذنوب الخلوات، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | هل تتصدق من نفقة بيتها دون علم زوجها ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا