سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تتصدق من نفقة بيتها دون علم زوجها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرطوبة في منطقة البواسير عند الرغبة في الإخراج، كيف التخلص منها؟
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات والحموضة والوساوس. كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم ممارسة رياضة الرجبي
- سؤال وجواب | كيف أثبت على التوبة لأكون قدوة لغيري من زملائي؟
- سؤال وجواب | بعد عملية الناسور أصبحت تخرج إفرازات وروائح كريهة
- سؤال وجواب | سبب تغير الدورة بعد استخدام الحبوب الهرمونية
- سؤال وجواب | الاعتراض على من ترجّح عنده قول لأهل العلم في مسألةٍ ما
- سؤال وجواب | أعاني من ألم رهيب في البطن خاصة عندما أصاب بالإنفلونزا، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق لكون الزوج لا يفي بحاجتها في الوطء
- سؤال وجواب | بعض المدعوّين إذا قيل له اتق الله قال اشتغل بنفسك
- سؤال وجواب | مشكلتي مع حرقة المعدة وغازات البطن وعدم انتظام البراز. فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل صح عن أبي حنيفة قوله: (ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيف ولا تشبيه ولا جهةٍ) ؟
- سؤال وجواب | ممارسة الرياضة في قاعة بها نساء
- سؤال وجواب | كيف أطهر قلبي من الذنوب والآثام؟
- سؤال وجواب | إحضار حضور حفلات الغناء والموسيقى في الأعراس
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

زوجي يعطيني مصروفاً لي ولبناتي كل شهر ، فأُخرج منه مبلغاً معيَّناً صدقة دون الرجوع إليه ، فهل يجوز هذا العمل أم يجب أن أرجع له وأسأله إن كان يوافق أن أخرج من هذا المال صدقة أم لا ؟.
.

الحمد لله.

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، وهذا الإذن قد يكون لفظياً ( بالكلام ) كما لو قال لها : لك أن تتصدقي من مالي بكذا أو بما شئت.

وقد يكون الإذن عرفياً ، بمعنى أنه قد جَرَت عادة الناس الرضى بهذا ، أو تعلم من خُلُق زوجها أنه يرضى بهذا ولا يمنعه.

فلا حرج عليها في هذه الحال أن تتصدق من مال زوجها ، ولها أجر الصدقة ، ولزوجها أيضاً.

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشيء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 4 / 301 ) : "وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ , بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا , الْجَوَازُ ; لأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا , غَيْرَ مُفْسِدَةٍ , كَانَ لَهَا أَجْرُهَا , وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ , وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ).

وَلَمْ يَذْكُرْ إذْنًا.

وَعَنْ أَسْمَاءَ , أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ , فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : ( ارْضَخِي مَا اسْتطَعْتِ ) والرضخ هو العطاء.

وفي رواية للبخاري : قال : (تَصَدَّقِي).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَلأَنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ بِذَلِكَ , وَطِيبُ النَّفْسِ , فَجَرَى مَجْرَى صَرِيحِ الإِذْنِ.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة , لا يَجُوزُ.

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ , وَقَالَ : لا تَتَصَدَّقِي بِشَيْءٍ , وَلا تَتَبَرَّعِي مِنْ مَالِي بِقَلِيلٍ , وَلا كَثِيرٍ.

لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ اهـ بتصرف واختصار.

ويدل على عدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود (3565) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ).

صححه الألباني في صحيح أبي داود.

( إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال.

قاله في عون المعبود.

وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه فأجابت : " الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :.

ثم ذكرت حديث عائشة المتقدّم " اهـ.

فتاوى اللجنة الدائمة (10/81) وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها ؟ فأجاب : " من المعلوم أن مال الزوج للزوج ، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه ، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها ، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها ، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء ، لأنه ماله ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " اهـ.

مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/472) والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مشكلتي مع حرقة المعدة وغازات البطن وعدم انتظام البراز. فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل صح عن أبي حنيفة قوله: (ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيف ولا تشبيه ولا جهةٍ) ؟
- سؤال وجواب | ممارسة الرياضة في قاعة بها نساء
- سؤال وجواب | كيف أطهر قلبي من الذنوب والآثام؟
- سؤال وجواب | إحضار حضور حفلات الغناء والموسيقى في الأعراس
- سؤال وجواب | أحس نفسي ضائعاً بسبب ذنوب الخلوات، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | ما سبب خروج اللعاب من الفم أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | بيع وشراء الإضافات الزائدة في الألعاب
- سؤال وجواب | هل ضعف البدن يعوق الزوج عن ممارسة حياته الجنسية؟
- سؤال وجواب | بسبب آلام في الجسد واكتئاب ضاعت حياتي الاجتماعية والعملية والعلمية.
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في منطقة الخصر عند بذل أي مجهود وآلام الرقبة والصدر فما تفسير لك؟
- سؤال وجواب | ما هي فعالية الليزر لعلاج الشرخ الشرجي؟
- سؤال وجواب | الاشتغال بمباحات الملاهي والألعاب. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل يتذكر الأطفال قسوة أبويهم عليهم عندما يكبرون؟
- سؤال وجواب | لدي انسدال تاجي وقصور في القلب ووخزات في الصدر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل