سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل طلاق الرجل زوجته في طهر باشرها فيه، طلاق سني أم بدعي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟
- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

هل تعتبر المباشرة مع الإنزال دون أيلاج أو مس الفرج للفرج من موانع الطلاق السني؟ وأن الحكمة الأساسية من طهر لم يطأها فيه بحسب ما قرأت هي عدم وجود حمل، وهو مما لا يكون أصلا بالمباشرة بعيدا عن قبلها تماما.

فما رأيكم في هذه الحالة؟ هل ما فهمته صحيح أم إنها تدخل في باب الجماع؟.

الحمد لله.

الطلاق السني طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها؛ لما روى مسلم (1471) عنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا.

وفي رواية: ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ".

الطلاق البدعي وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا، أو في حيض، أو في طهر جامعها فيه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " مسألة: قال: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماعٍ واحدةً، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) معنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله بها.

قاله ابن عبد البر وابن المنذر.

قال أحمد: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.

وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد." انتهى من "المغني" (7/ 278).

وينظر للفائدة جواب سؤال : أنواع الطلاق وقال زكريا الأنصاري رحمه الله: "فالسني: طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه، ولا في حيض قبله، (ليست بحامل، ولا صغيرة، ولا آيسة)، وهي تعتد بالأقراء؛ وذلك لاستعقابه الشروع في العدة، وعدم الندم.

وقد قال تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق:1] أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.

وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر؛ فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يجامع؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء.

(والبدعي: طلاق مدخول بها، بلا عوض منها، في حيض أو نفاس)، ولو في عدة طلاق رجعي، وهي تعتد بالأقراء، وذلك لمخالفته قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1].

وزمن الحيض والنفاس: لا يحسب من العدة.

والمعنى فيه: تضررها بطول مدة التربص.

(أو) في (طهر جامعها فيه، أو استدخلت ماءه فيه، ولو) كان الجماع، أو الاستدخال، (في حيض قبله، أو في الدبر)، (إن لم يتبين حملها) وكانت ممن قد تحبل؛ لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك، فيتضرر هو والولد.

ولأن عدتها لو كانت حاملا تكون بوضع الحمل، ولو كانت حائلا تكون بالأقراء، وربما يلتبس الأمر وتبقى مرتابة، فلا يتهيأ لها التزوج." انتهى من "أسنى المطالب" (3/ 263).

والجماع هو الوطء، ويتحقق بإيلاج الحشفة، أي رأس الذكر في الفرج.

ولا تدخل المباشرة في ذلك، سواء أنزل أو لم ينزل.

قال في "المجموع" (17/ 158): "وإن وطئها فيما دون الفرج، ولم يتحقق وصول الماء إلى رحمها: فليس بطلاق بدعة" انتهى.

والحاصل: أنه إذا لم يحصل وطء في الفرج، ثم حصل الطلاق؛ فهو طلاق سني.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل