سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قال سأتصل بأخيك وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك أو يأخذك معه ولم يتصل فما الحكم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع الموظف كروت الهاتف المصروفة له من شركته
- سؤال وجواب | من يتحمل نفقة البنت وتجهيزها للزواج
- سؤال وجواب | شبهة حول وفاة رسول الله بالسم وانقطاع أبهره مع قول الله (لقطعنا منه الوتين)
- سؤال وجواب | القرشي الذي خلف معاوية قبل يزيد
- سؤال وجواب | أنا في حيرة من أمري. هل أستمر مع خطيبي أم أتركه؟
- سؤال وجواب | واجب من سرق قبل البلوغ
- سؤال وجواب | سبيل التوبة من السرقة
- سؤال وجواب | لا تختلس ولو اختلس كل الناس
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قهرية وحالات نفسية، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يدخن (الكيف)
- سؤال وجواب | التخفيف المطلوب شرعا وهل يلزم إجابة المأمومين في الاقتصار على القراءة من جزء عم
- سؤال وجواب | يعمل في محل ألعاب فيديو ويسأل عن دخله
- سؤال وجواب | ديون ومشاكل تحيط بي، فهل السبب معاملات الربا؟
- سؤال وجواب | علاج خروج الدم مع البراز
- سؤال وجواب | حكم وضع رسوم توضيحية بجانب الكلمات لتسهيل حفظ القرآن
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

بعد شجار مع زوجتي على مسألة تتعلق بالنظافة، قلت لها: سأتصل الآن بأخيك على الهاتف، وأطلب منه الحضور، واختصم إليه، فإما أن تصلحي نفسك، وإماأن يأخذك معه، ثم لم أتصل بأخيها، فهل إن لم تصلح زوجتي نفسها، ـ وهو الشيء الذي لن تفعله؛ لأننا سبق وتشاجرنا على نفس الأمور مرارا وتكراراـ تكون طالقا؟ وهل هذا طلاق بشرط؟.

الحمد لله.

قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.

فإن فرض أنك أعدت هذا الكلام وحصل ما ذكرته من الاتصال وحضور أخيها.

إلخ ، فإن لم تصلح نفسها ، وكنت نويت وقوع الطلاق بقولك : ( وإما أن يأخذك معه ) : وقع الطلاق ، وإن لم تكن نويت الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن هذا من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 26): " اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيرَه، فإذا لم يحتمله أصلا، لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.

واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية.

أما الكنائي: فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.

وأما وقوعه بالنية: فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ديون ومشاكل تحيط بي، فهل السبب معاملات الربا؟
- سؤال وجواب | علاج خروج الدم مع البراز
- سؤال وجواب | حكم وضع رسوم توضيحية بجانب الكلمات لتسهيل حفظ القرآن
- سؤال وجواب | طلق زوجته بإحضار امرأة انتحلت شخصيتها بدون وجودها
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الأكبر مني سناً عندما يخطئ علي؟
- سؤال وجواب | أشعر ببعض الاختناق وبعض الألم في الصدر.
- سؤال وجواب | أعاني من أرق واكتئاب، فما هو الدواء الذي تنصحوني به؟
- سؤال وجواب | عقب وضعي لمولودي قبل 6 أشهر أصابتني وساوس الموت
- سؤال وجواب | المطلقة إداريا هل يشرع لها الزواج
- سؤال وجواب | هل يعتبر قصر قامتي عذر لخيانة زوجي واستهتاره بي؟
- سؤال وجواب | ما تأثير الفياجرا على الضغط المرتفع؟
- سؤال وجواب | لا أدري كيف أتخلص من النمل الذي يتجمع باستمرار؟
- سؤال وجواب | هل الشراء من الدول الكافرة ينافي الورع؟
- سؤال وجواب | توجيهات لمن يحل مشاكل الآخرين
- سؤال وجواب | تركني أصدقائي بعد سوء فهم بيننا، فما توجيهكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل