سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | علق الطلاق على شيء ثم نسيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟
- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أصدر زوجي طلاقًا معلقًا منذ أربعة سنوات ولكني لا أتذكر بالتحديد ما قاله وقد حاولت أن أتذكر ولكن دون جدوى حيث قال لي (إذا فعلتي كذا أو كذا فأنتِ طالق) وعندما سألت زوجي قال إنه لا يتذكر ما اشترطه في تلك الجملة أيضًا، وأنا أخشى أن يكون وقع الشرط الذي اشترطه في ذلك الطلاق المعلق ولكن بما أنني لا أتذكر وزوجي أيضًا لا يتذكر فأنا في حيرة من أمري فأرجو المساعدة..

الحمد لله.

من علق الطلاق على شيء، كقوله: إن زرت فلانة فأنت طالق، وقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، في قول جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن نوى بذلك التهديد أو الحث أو المنع من الفعل ، فهو يمين ، تلزم فيه الكفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو المفتى به في موقعنا.

وعليه ؛ فإذا قال زوجك: إنه لا يذكر الفعل المعلق عليه، لكنه لم ينو طلاقا، وإنما نوى مجرد المنع، فليكفر كفارة يمين احتياطا.

وإذا قال: إنه نوى الطلاق، ولكنه نسي المعلق عليه، فلا حرج عليك في فعل ما تريدين من المباحات، ولا يقع عليك طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يقع طلاق بالشك.

قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المحرر (2/ 60): " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح" انتهى.

وقال محي السنة البغوي رحمه الله في "التهذيب" (6/104) : " إذا شك الرجل هل وقع الطلاق على امرأته-: جعل كأنه لم يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ وكذلك: لو شك في العدد-: يأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين." انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل