سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يؤجر الشخص على طلاق الزوجة الظالمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
هل يؤجر الإنسان إذا طلق امرأة ظالمة أم أنه جائز وفقط ؟.
الحمد لله.
أولاً : الطلاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله : تجري عليه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ، ومستحباً ، ومكروهاً ، ومباحاً.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " ( يباح ) الطلاق للحاجة ، كسوء خلق المرأة ، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض ، ( ويكره ) الطلاق لعدمها ، أي : عند عدم الحاجة ؛ لحديث ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، ( ويستحب ) للضرر ، أي : لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر ، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل ، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ( ويجب ) الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة ( ويحرم ) للبدعة ".
انتهى بتصرف يسير من " الروض المربع شرح زاد المستقنع " (ص/559).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما حكم الطلاق ، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ، وسنَّة ، ومكروهاً ، ومباحاً.
قوله : " يباح للحاجة " أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى ، فقال : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ، وقال صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) ، لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق ".
انتهى من " الشرح الممتع " (13/ 8).
وبناء عليه : فلا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إن كانت ظالمة له ، لكن ذلك بعد أن يستنفد طرق العلاج ، ويعجز عن ردها عن ظلمها ، ولا يمكنه أيضا الصبر على حالها ، لكن لا نعلم أجرا أو فضلا في مثل ذلك ، إلا أن يقترن به حال خاصة ، فلكل مقام مقال.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا