سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخبرها أهل زوجها أنه قد طلقها ولم تسمع ذلك من زوجها ولم يكتب لها بالطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟
- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

طلقني زوجي بسبب امرأة كان على علاقة بها قبل نكاحي ، ولكنه لم ينطق لفظ الطلاق أمامي ولم يرسل لي الطلاق مكتوبا ، ما حدث فقط هو أن أسرته أخبرتني أنه طلقني ولم يظهروا لي إلى الآن ورقة الطلاق.

فهل لا يزال نكاحي صحيح ؟ أم إنه طلاق بائن بينونة كبرى في حالتي هذه ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا قال الزوج لآخر أخبر زوجتي بطلاقها فقد وقع الطلاق بمجرد قوله ذلك , جاء في " المبسوط " للسرخسي (6/141) " وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها " انتهى.

وفي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني " (3/210) " وإذا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق ساعة ما تكلم أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها" انتهى.

وفي المدونة (2/78): " أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ؛ مَتَى يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ أَيَوْمَ أَخْبَرَهَا أَمْ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا ؟ قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؟ قَالَ: فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى امْرَأَتِهِ يُعْلِمْهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَكَتَمَهَا الرَّسُولُ ذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ وَقَدْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ" انتهى.

ثانيا: أما بالنسبة للزوجة فإذا أخبرها عدلان بأن زوجها قد طلقها , وجب عليها أن تعتد بشهادتهما , فإن أخبراها أنه قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فعليها أن تحتسب ذلك من عدد الطلقات , وإن أخبراها أنه طلقها التطليقة الثالثة وجب عليها أن تمتنع منه وأن تفارقه.

قال السرخسي الحنفي " وإذا شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ، وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك : لم يسع امرأته أن تقيم عنده ، وكان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثا ؛ لأنهما لو شهدا بهذا عند القاضي حكم بحرمتها عليه ، فكذلك إذا شهدا بذلك عندها".

انتهى من " المبسوط " (10/183).

وجاء في " البحر الرائق " لابن نجيم الحنفي (4 / 141): " لو شهد عندها رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكن من نفسها , وإن أخبرها واحد ليس لها الامتناع " انتهى.

وفيه أيضا (4 / 141) : ".

بخلاف المرأة إذا أخبرها عدلان بالطلاق : فإنه يحرم عليها التمكين من غير حكم بشهادتهما" انتهى.

وبعض الفقهاء يرون أنه لو أخبرها عدل واحد فإنها تعتد بقوله أيضا ، بخلاف غير العدل , جاء في " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار " (7 / 511): " لَو أخْبرهَا عدل أَن زَوجهَا مَاتَ أَو طَلقهَا ثَلَاثًا فلهَا التَّزَوُّج، وَلَو أخْبرهَا فَاسق : تحرَّت" انتهى.

لكن الظاهر أن هؤلاء الفقهاء يعتبرون إخبار الثقة منفردا في حالة غياب الزوج , جاء في " الفتاوى الهندية " (5 / 312) " إذا غاب الرجل عن امرأته فأتاها مسلم عدل فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها : فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر، وإن كان المخبر فاسقا تتحرى" انتهى.

وفي " المبسوط " للسرخسي (10 / 179): " وعلى هذا لو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا ، أو مات عنها ، أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ، ولا تدري أنه كتابه أم لا ، إلا أن أكبر رأيها أنه حق : فلا بأس بأن تعتد وتتزوج" انتهى.

وعلى كل حال : فيمكنك مراجعة زوجك بشأن ما أخبرك به أهله فإن أقر الزوج بإيقاع الطلاق فقد حصل اليقين وزال الشك , وإن أنكر الزوج هذا الكلام وكان من أخبرك عدلا وجب حينئذ رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفصل في هذا الخلاف.

علما بأن الطلاق لا يكون بائنا بينونة كبرى إلا في حال الطلقة الثالثة , أما في الطلقتين الأولى والثانية فإنه يقع رجعيا , وقبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا بينونة صغرى , ويقع كذلك بائنا بينونة صغرى : إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها دون أن يراجعها , كما بيناه في الفتوى رقم : (

118557

) , والفتوى رقم : (

46561

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل