سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | قال لزوجته: إن اتصلت بفلانة فأنت طالق فاتصلت فهل يستمر المنع؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
طلب مني زوجي أن أقاطع إحدى صديقاتي , وقال لي إنني إذا اتصلت بها – بأي وسيلة كانت - فإنني طالق.
إلا أنني اتصلت بها ومن المفترض أن أكون طالقا , إلا أن زوجي راجعني مرة أخرى.
و يريد الآن أن يتراجع عن القول الذي قاله و سمح لي أن أتكلم و أن أتصل بهذه الصديقة , فكيف له أن يتراجع عن ذلك الشرط الذي و ضعه ؟ فهل يجب عليه أن يتراجع عن ذلك القول شفوياً ؟.
الحمد لله.
إذا قال الزوج لزوجته : إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق ، وهو مريد للطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فإن اتصلت الزوجة وقعت طلقة واحدة رجعية ، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة.
وهل له أن يسقط هذا الشرط ويسمح لزوجته بالاتصال مستقبلا ؟ الجواب : نعم ، لأن الطلاق انحل باتصالها الأول.
والفقهاء يفرقون بين قول الزوج : إن اتصلت فأنت طالق ، وقوله : كلما اتصلت فأنت طالق ، فالصيغة الأولى لا تفيد التكرار ، بخلاف الثانية.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/133) : " قوله: وهي وحدها للتكرار أي كلما وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذا قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، بخلاف إنْ مثلاً، فلا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق ، ثم قامت طلقت ، فإذا قامت ثانية لم تطلق.
وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين : ما يفيد التكرار ، وما لا يفيد التكرار ، والذي يفيد التكرار كلما فقط ، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق ".
إلى أن قال رحمه الله : " قوله: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق، إلا في كلما لأنها للتكرار " انتهى.
وبناء على ذلك ؛ فإذا كان زوجك قد قال : إن اتصلت بفلانة فأنت طالق ، فاتصلت ووقع الطلاق ، فقد زال المحذور ، ولا يترتب على اتصالك عليها ثانيا طلاق ، ولا يحتاج هذا إلى كلام من الزوج أنه أسقط هذا الكلام ، لأن قوله : " إن اتصلت " لا يفيد التكرار ، كما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا