سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الخلع لا يعتبر طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أعاني منذ زمن طويل من حساسية الأنف، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعزف عن المعاشرة
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أعدل بين زوجاتي في المحبة والمبيت، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تأخر الإنجاب وأهمية اللجوء إلى الله لتفريج الكرب
- سؤال وجواب | كيف أجعل زوجي يتخلى عن مشاهدة الأفلام الإباحية؟
- سؤال وجواب | شابة مطلقة تقدم لها رجل ولكن تخشى سقوط الحضانة عن طفلها
- سؤال وجواب | الدعاء على الناس.ما يشرع منه وما يمنع
- سؤال وجواب | هل أستمر في الخطبة أم أفسخها لعدم الانشراح؟
- سؤال وجواب | حكم عمل لايكات الإعجاب على صفحات المواقع المتنوعة
- سؤال وجواب | مصاب بأمراض تناسلية، فهل الكلاميديا تسبب العقم؟
- سؤال وجواب | الموقف من قبول خطبة الأقل من المرأة سناً ومالاً وعلماً
- سؤال وجواب | كيفية معرفة أسباب التنميل في الأطراف وعلاجه
- سؤال وجواب | ما هي أبرز أعراض احتقان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | تأثير الملابس الضيقة على الجهاز التناسلي
آخر تحديث منذ 3 ساعة
3 مشاهدة

سؤالي يتعلق بالخلع ، فقد خلعت نفسي من زوجي أمام احد الشيوخ وشاهدين ، ثم بعد ستة أشهر قررنا أن نعود إلى بعض وبعقد نكاح جديد.

ثم بعد سنتين من ذلك طلبت الخلع مجددا وحصلت عليه فعلاً.

بعد أخذ ورد وعدني أنه سيحسن معاملتي وانه يجب أن نعود إلى بعض من أجل الطفل الذي بيننا.

سؤالي : هل يعتبر الخلع طلاقاً ، وهل يعني ذلك انه بقي لي طلقة واحدة فقط ؟ وهل يجوز لنا أن نعود إلى بعض من جديد؟ وكيف نرجع إلى بعض ، هل بعقد نكاح جديد؟ أرجوا النصح والتوجيه ، وفي حال أردتم أن تعرفوا أي شيء آخر ارجوا إعلامي ..

الحمد لله.

الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح.

وبيان ذلك كما يلي : 1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق.

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا.

2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه.

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229 ، إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق.

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح.

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وبناء على ذلك ؛ فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، فلابد من عقد جديد ، ولا يحسب عليكما شيء من الطلاق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تأثير الملابس الضيقة على الجهاز التناسلي
- سؤال وجواب | أبي يرفض زواجي من فتاة قمة في الجمال والأخلاق ولكنها أرملة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | تقليم الأظافر في نهار رمضان جائز بلا كراهة
- سؤال وجواب | التهابات في أجزاء عدة من قناة البول وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | مدى شهرة إطلاق لقب (المرتضى) على الخليفة علي بن أبي طالب
- سؤال وجواب | هل التوتر والقلق هو سبب الخفقان الذي يصيبني؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات في الركبة وآلام عند ثنيها وطقطقة!
- سؤال وجواب | عقوبة قارئ القرآن الذي لا يعمل به
- سؤال وجواب | ما رأيكم بسهر الزوج على الأفلام الخليعة الماجنة، وكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | عدد المرات التي كلّم الله ُ تعالى فيها موسى عليه السلام
- سؤال وجواب | الشعور بالخوف من الامتحانات . نظرة توجيهية
- سؤال وجواب | كيفية التعرف على الخاطب وفق الضوابط الإسلامية؟
- سؤال وجواب | أنواع لذات الدنيا
- سؤال وجواب | حكم تناول شراب البيبسي
- سؤال وجواب | حجم الجنين الطبيعي خلال الحمل واحتياطات الولادة الطبيعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05