سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أصيبت زوجتي بكسر في العمود الفقري. أرشدونا
- سؤال وجواب | زوجة أخي جعلتني أكره الحياة وأعتزل الناس.
- سؤال وجواب | ضوابط إباحة سماع الأناشيد
- سؤال وجواب | حكم الأخذ من مال الزوج أو الأب دون علمهم لإتمام الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة
- سؤال وجواب | استعمال دواء (كود برايم روز) هل له تأثير على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | حكم شراء مجلة من أجل الحصول على جائزة
- سؤال وجواب | هل يجوز للطالب الاشتغال بالعلوم الدينية دون إذن أبويه؟
- سؤال وجواب | حكم الحصول على بطاقة تخفيض المستوصف
- سؤال وجواب | لا يلزم الجلوس للدعاء عند التعار من الليل
- سؤال وجواب | مع كل محاولات العلاج لم يحدث الحمل. فما السبب من وجهة نظركم؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ )
- سؤال وجواب | بيع المرابحة في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | تسارع ضربات القلب وأثر الحالة النفسية على ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي بعد ذكر دعاء الخروج للمسجد بعدد معين
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

فضيلة الشيخ ما رأيكم في العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف قتل الأجانب ولكنها تؤدي إلى قتل عدد من المسلمين أيضا وتدمير بعض المباني والمنشآت، وهل هذا من الجهاد كما يقول منفذوها..

الحمد لله.

الجواب : أولا : هذه العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف كما ذكرت الأجانب ، ليست جهادا ، بل هي فساد وإفساد ، وتخريب وتشويه ، وهي دالة على جهل مرتكبيها وطيشهم ، فإن هؤلاء الأجانب مستأمنون في بلاد المسلمين ، لم يدخلوها إلا بإذن ، فلا يجوز الاعتداء عليهم ، لا بالضرب ولا بالنهب ، فضلا عن القتل ، فدماؤهم وأموالهم معصومة ، والمتعرض لهم على خطر كبير ، كما روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ).

وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى.

وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان ، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من دولة المسلمين أو بأمان من أحد من المسلمين ، فلا يجوز التعرض لهم ولو كانوا في الأصل محاربين.

وقد روى البخاري (3171) ومسلم (336) عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قال : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُحًى ).

قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ومن أعطاهم الأمان منا ; من رجل , أو امرأة , أو عبد , جاز أمانه ) وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب , حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم.

ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار , ذكرا كان أو أنثى , حرا كان أو عبدا.

وبهذا قال الثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وابن القاسم , وأكثر أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/195).

ثانيا : إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحد المسلمين قتله ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق مخافة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه ، وهكذا ليس لآحاد المسلمين قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته ؛ للمعنى الذي ذكرنا ، وكم جر هذا من الشر والبلاء على أهل الإسلام ، وكم حصل به من التضييق على الدعوة الإسلامية والدعاة ، وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله.

ثالثا : أما التسبب في قتل المسلمين المعصومين ، فذلك جرم كبير ، وذنب عظيم ؛ فإن ( زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ) كما قال صلى الله عليه وسلم.

[ رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ].

وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد بمسألة التترس مردود عليهم ، وهو دال على جهلهم وظلمهم ، فإنا نمنع قتل الكافر المباح الدم لو كان وحده - لما ذكرنا من المفسدة - فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل غيره من معصومي الدم.

فبان بهذا أن فعل هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض ، وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم الذين أمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم ، وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل العلم على منع هذه العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها أو لما يترتب عليها من المفاسد والشرور.

فعلى كل امرئ أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر أشد الحذر من إخفار ذمة المسلم ، وسفك الدم الحرام ، وجلب الشر على أهل الإسلام.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من رأت بعد الجفوف كدرة ودمًا أحمر
- سؤال وجواب | هل حملي طبيعي أم أنه خارج الرحم؟
- سؤال وجواب | ما حكم العمل في مصنع للدخان، أو مصنع للملابس الرياضية؟
- سؤال وجواب | من لم يسأل الله يغضب عليه
- سؤال وجواب | أبو مصعب الزهري المحدث
- سؤال وجواب | التوفيق بين إرضاء الأب وعدم التفريط في أصدقاء العمر
- سؤال وجواب | من قال: الله م صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون. هل ثوابه بعدد ما أضاف
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بـ: الله م ارزقني كما ترزق الغياث
- سؤال وجواب | أجهضت حملي الثاني وكان بتوأم بسبب ترتيب الأجنة، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | عدد الفحوصات الطبية للزوجين قبل الزواج والهدف منها
- سؤال وجواب | تأثيرات فيروس الكبد A لدى الأم على الحمل
- سؤال وجواب | عدم وجود ألم وقت الدورة هل يدل على أن الولادة ستكون بغير ألم؟
- سؤال وجواب | الدعاء على من يفتري على الإسلام هل هو من باب دعاء المظلوم
- سؤال وجواب | ما الدليل على حجية الخبر المتواتر؟ وهل كل ما في الصحيحين متواتر؟
- سؤال وجواب | افتقدت حنان زوجة أبي التي كانت تحبني. ما السبب؟ وماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05