سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزواج من المرأة غير المسلمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قول الشاكي : " حسبي الله على الدنيا ودوراتها "
- سؤال وجواب | وجدت لقيطا وتريد من بناتها إرضاعه حتى تكون محرما له
- سؤال وجواب | البهاق المزمن ومعالجته بطريقة التبييض
- سؤال وجواب | تأخرت بالحمل. فهل السبب هو تكيس المبايض وعدم انتظام الدورة؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها
- سؤال وجواب | تحريم نكاح فتاة ملحدة لا دين لها
- سؤال وجواب | زواج المرأة المسلمة من شاب نصراني يريد الدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | الوسواس يدمر حياتي ويشعرني بالكآبة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المقارنة بين الصدفية والحزازة
- سؤال وجواب | زوجتي لا تتفاعل معي في المعاشرة. أرجو النصح
- سؤال وجواب | حكم تسويق بطاقات الفيزا
- سؤال وجواب | أدوية الوسواس القهري هل تزيد من الصدفية؟
- سؤال وجواب | حكم طلاق المكره
- سؤال وجواب | شروط جواز نكاح نساء الكفار
- سؤال وجواب | زنى بنصرانية ويريد إصلاح خطئه بتزوجها وأهلها رافضون
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
3 مشاهدة

أريد الانفصال عن زوجتي غير المسلمة (بلا ديانة)، وهي حامل في الشهر السابع، ونحن نعيش في بلد أوروبي، وأخشى على المولود الكفر، فما الحل؟ بارك الله فيكم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا يجوز الزواج من المرأة غير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية، وبشرط كونها عفيفة، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

{المائدة:5}.فإن لم تكن هذه المرأة كتابية، فنكاحك منها باطل، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}، قال السرخسي في المبسوط: وإن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة؛ لخبثها، وكرامة المسلم، ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة.فيجب عليك مفارقة هذه المرأة، وتحرم عليك معاشرتها، وإن كنت تعتقد صحة هذا النكاح، فهذا الجنين الذي في بطنها ينسب إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.

إلى أن قال: فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش.

اهـ.

ولمعرفة شروط الحضانة، انظر الفتوى: 9779.وينبغي للمسلم أن يحرص على الزواج من امرأة مسلمة صالحة، تعينه في أمر دِينه، ودنياه، وأن يقيم في بلد مسلم، ينتفي عنه فيه الحرج، ويبتعد فيه عن أسباب الفتنة.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 5315، والفتوى: 8757.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي وسواس قهري في الطهارة منذ فترة طويلة، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم الوعد بالشراء والتوقيع عليه وبذل العربون قبل عملية الشراء
- سؤال وجواب | علاج الصدفية بالمياه المعدنية
- سؤال وجواب | حك طلاق من تلفظ به غير مدرك لمعناه
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج إخبار زوجته إن أراد الزواج بأخرى
- سؤال وجواب | ضابط الإكراه الذي لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | أعاني من تقرحات في الفم منذ مرحلة الإعدادية!
- سؤال وجواب | عدم مشروعية تزويج المرأة نفسها دون إذن وليها
- سؤال وجواب | هل تهديد الزوجة بقتل نفسها يمنع وقوع الطلاق؟
- سؤال وجواب | هل تلزمها زيارة زوجة أحد أقاربها ؟
- سؤال وجواب | يرغمها على العمل ويريد الزواج من غيرها فهل تطلب الطلاق ؟
- سؤال وجواب | أحكام في الآثار القديمة المدفونة
- سؤال وجواب | حكم من تلفظ بالطلاق ولم تسمعه الزوجة
- سؤال وجواب | من أدب الولد مع أبيه
- سؤال وجواب | أعاني من الهموم بدون سبب، وخفقان في القلب، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل