سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الوعد بالشراء والتوقيع عليه وبذل العربون قبل عملية الشراء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة بالفانلة الداخلية
- سؤال وجواب | وقت أداء صلاة الظهر يوم الجمعة للمرأة ومن في حكمها ما بين الظهر والعصر
- سؤال وجواب | هل تشرع الاستخارة لمعرفة حل مشكلة ما
- سؤال وجواب | واجب من وقع في اللحن المغير للمعنى في الفاتحة سهوا أو جهلا
- سؤال وجواب | هل يصح قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخيرتين
- سؤال وجواب | حكم الرشوة مقابل تخليص البضاعة
- سؤال وجواب | مسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الوقف ولا شراؤه
- سؤال وجواب | نبذة عن الصحابية أم سليم الأنصارية
- سؤال وجواب | الاستخارة .آثارها وحكم تكرارها
- سؤال وجواب | مسائل في الزكاة
- سؤال وجواب | اضطراب الدورة ونزولها لفترات طويلة من بعد الأربعين
- سؤال وجواب | حكم الفطر من أجل تناول دواء يسكن الألم
- سؤال وجواب | لدي انزعاج من صوت مضغ الطعام وصوت اللسان
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

فضيلة الشيخ وجزاك ربي عن هذا الموقع وهذه الخدمات المقدمة بالفردوس الأعلى آمين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتوقيع المسبق إن كان توقيعا على الوعد بالشراء وأخذ العربون ضمانا لجدية الآمر بالشراء فلا حرج في المعاملة وهذا هو المتبادر ، وتسمى هذه المعاملة بالمرابحة للآمر بالشراء.

وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.

ولا يؤثر في جواز المعاملة مسألة الوعد والتوقيع على مقتضاه وبذل العربون قبل عملية الشراء ما دام الأمر في حيز المواعدة.

جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.أما إذا كان التوقيع ودفع العربون هو نفس عقد الشراء فهو عقد باطل، لأن البنك قد باع ما لا يملك، ولا يجوز الإقدام على ذلك حينئذ؛ لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك".

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة
- سؤال وجواب | يعمل بالليل ويصلي كل الصوات حين يستيقظ
- سؤال وجواب | لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب القولون التقرحي والأميبا. فما أفضل وسيلة للتأكد من الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الأولى جعل واجهة المسجد بالرخام أم صرف المال على الفقراء والمرضى؟
- سؤال وجواب | أمتلك كل مقومات السعادة ولكني أعيش في حزن وانطوائية
- سؤال وجواب | استئجار من يصوم كفارة القتل الخطأ عن الميت
- سؤال وجواب | مذهب المالكية في الصلاة اللاحن غير المتعمد
- سؤال وجواب | انتهيت من النفاس وما زال الدم موجوداً، فهل هو دم نفاس أم دورة؟
- سؤال وجواب | الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | هل ضيق التنفس وتسارع دقات القلب بسبب القلق النفسي الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | البيع بالمُعاطاة -أخذ السلعة، وإعطاء الثمن- صحيح
- سؤال وجواب | حكم البيع بهذه الكيفية
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تعجيل الزكاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل