سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ضوابط التعدد وبعض أحكامه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجب على البنت زيارة والدها المقصّر في حقوقها والذي يسكن بعيدا عنها؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم فوق السرة وإسهال، فهل ذلك بسبب بذور القاطونة؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين أثر ابن مسعود في الحث على التدبر وبين تحديد ورد يومي لقراءته
- سؤال وجواب | عدم التحكم بخروج بعض قطرات البول وعلاج ذلك
- سؤال وجواب | قراءة الحائض الجنب للقرآن
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب التعدد
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض لا يمكنني تحديدها هل هي نفسية أم جسدية؟
- سؤال وجواب | الزلة والهفوة مغفورة ممن شأنه البر بأبويه
- سؤال وجواب | تفضيل إحدى الزوجتين في المسكن
- سؤال وجواب | عند أي الزوجتين يبيت الزوج إذا رجع من سفره
- سؤال وجواب | غيرة النساء من التعدد أمر فطري
- سؤال وجواب | وضع اليد على الصدر بعد السلام
- سؤال وجواب | الحفظ أم التلاوة أفضل في رمضان؟ وصلاة التهجد في البيت أفضل أم في المسجد؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من وضع دواء Elocon على الوجه أكثر من 5 أيام؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة والجرعة المناسبة لاستعمال البروزاك؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

1.

إذا كان للرجل زوجتان، وأراد السفر بإحداهما دون رضا الأخرى، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فيجب على الزوج المعدّد أن يعدل بين زوجاته غاية ما يمكنه من العدل، فيما أوجب الله عليه العدل فيه؛ ولذلك قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}، وثبت في المسند عن عائشة -رضي الله عنها- قولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: "الله م هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، وثبت في المسند عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط.وبهذا يعلم أن الإسلام لما أباح التعدد للرجل، لم يطلق له العنان، بل ضبط ذلك بضوابط، تحقق العدل والمصلحة معًا.أما حكم الشرع في سفر المرء بإحدى زوجاته، فالقول فيه: إن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لا يجب عليه أن يسافر بأي منهنّ، فله أن يسافر وحده، كما يجوز له أن يسافر بهنّ جميعًا.واختلفوا في السفر بواحدة منهنّ فقط، هل يجب أن يكون على سبيل القرعة بينهنّ، فيسافر بمن خرجت قرعتها؟ أو يجوز له أن يختار أيتهنّ شاء، فيسافر بها، وتطلب منه القرعة على سبيل الاستحباب فقط؛ لتطييب خاطر الجميع؟والقول الأول أرجح، وعليه أكثر أهل العلم، كما قال ابن قدامة في المغني، وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، وأيتهنّ خرج سهمها، خرج بها معه.وإذا سافر الزوج بإحدى زوجاته لطلب العلم، أو العلاج، فإن كان ذلك بعد قرعة، فليس عليه أن يقضي للباقيات إذا رجع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك.وأما إن خرج بها من غير قرعة، فعليه أن يقضي للباقيات إذا رجع.وإذا سافرت الزوجة برضاها إلى أقاربها، أو غيرهم، بإذن زوجها، فليس لها أن تطلب قضاء ما فاتها من الليالي؛ لأنها أسقطت حقها باختيارها.وأما كيفية العدل في المبيت، فيجب عليه أن يعدل فيه بينهنّ عدلًا تامًّا، بأن يمكث عند كل واحدة منهنّ ليلتها كاملة، لا يدخل فيها على ضرتها، إلا لحاجة، أو ضرورة، تقدر بقدرها، إلا إذا أذنت صاحبة الليلة بالدخول على سواها.أما الفقرة الأخيرة من سؤالك، فيجب عليك العدل بين زوجتيك قدر استطاعتك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط.

وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.

وفي رواية: فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما في المسند، والسنن.

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بوجوب العدل بين الزوجات، وهديه في ذلك معروف مشهور.وبهذا تعلم خطورة عدم العدل بين الزوجات؛ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقتصر على واحدة، إذا خاف عدم العدل في حالة التعدد.فعليك أن تعدل ما استطعت بين زوجتيك، وتتقي الله فيهما، وتسأله أن يغفر لك ما لم تستطعه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله م هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك.

رواه أحمد، وأصحاب السنن.واعلم أن اليوم تابع لليلة الزوجة التي تبيت فيها عندها، فما ينبغي أن تذهب إلى ضرتها في يومها، إلا لحاجة، أو ضرورة، مثل تفقد حالها، أو حال أولادها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقتصر في ذلك كله على قدر الحاجة، أو الضرورة.وعلى هذا؛ فقس حالك، واحكم لنفسك، واتق الله تعالى، وراقبه، فهو المطلع على ما في الصدور.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الطريقة والجرعة المناسبة لاستعمال البروزاك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دفع مال للزوجة الأولى مقابل المهر للثانية
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة في محل للبيع
- سؤال وجواب | يوجد سواد على الصدغين مع تساقط الشعر وخشونة الأظفار، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من يلحن في التلاوة ولا يجد وقتا للتعلم
- سؤال وجواب | كيف تستمع للقرآن الكريم من موقعنا
- سؤال وجواب | العدل في المبيت واجب ولو كانت الزوجتان في بلدين وهل للزوجة الحمل دون علم زوجها
- سؤال وجواب | هل الفصام هو نقص مادة الدوبامين؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم إفراغ المثانة تماما، هل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أحسب مدة الحمل؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | هل يجب العدل في المبيت ولو كانت إحدى الزوجتين مريضة
- سؤال وجواب | العدل بين الزوجات. الواجب وغير الواجب
- سؤال وجواب | تشخيص الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية وكيفية تعاطي الدواء
- سؤال وجواب | حكم القسم بين الزوجتين المتباعدتين أسبوعا أسبوعا
- سؤال وجواب | هل للجنابة تأثير سيء على الرؤيا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل