سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حدود مشروعية طلب الزوجة لمسكن خاص بها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الرهاب الاجتماعي له علاقة بالجبن؟
- سؤال وجواب | حكم العلاج بالتدليك أثناء الصيام إن كان يشمل جميع أعضاء الجسم
- سؤال وجواب | موقف الشرع من دخول موقع ياهو
- سؤال وجواب | ما حكم من يشق عليه غض البصر؟
- سؤال وجواب | تريد الانتقام من زوجها وأهله لظلمه لها وقدحه فيها
- سؤال وجواب | زوج لا يصلي ، ويسكن زوجته في غرفة واحدة مع ضرتها !
- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه الجلسات العائلية المختلطة
- سؤال وجواب | المحادثات بين الجنسين عبر مواقع التواصل باب شر وفتنة
- سؤال وجواب | حكم تقبيل النساء
- سؤال وجواب | هل يشتغل بطهارة القلب أم بنوافل الأعمال ؟
- سؤال وجواب | عدم توثيق النكاح لا يمنع وقوع الطلاق إن كان قد وقع فعلا
- سؤال وجواب | هل يجوز التحدث مع القريبة المراد خطبتها بعلم أمها؟
- سؤال وجواب | حجب الزوجة عن الأب إذا بدا منه ما يريب
- سؤال وجواب | اتصال المرأة برجل أجنبي عنها عن طريق النت
- سؤال وجواب | حكم إرضاء الزوج أمه على حساب زوجته وأولاده
آخر تحديث منذ 20 يوم
- مشاهدة

هل للمرأه الحق في طلب العيش في بيت شرعيغير الذي يسكن فيه والدا الزوج ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمما لا خلاف فيه أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة.

ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم) [الطلاق: 6].وتحديد نوعية السكن يرجع فيه للعرف، وتعتبر فيه ظروف الزوج المادية، كما ينظر فيه أيضا لحال المرأة، فالمسكن المناسب للمرأة ذات المكانة والشرف تحت الرجل الغني، والذي يحق لها طلبه، غير الذي يناسب المرأة الفقيرة تحت الرجل الفقير، وإذا عرفت أن تحديد نوعية السكن الذي يحق للمرأة طلبه يختلف باختلاف أحوال النساء، وظروف أزواجهن، وأن العرف هو الذي يرجع إليه في ذلك، لم يبق لنا إلا أن نعرف هل في سكنى والدي الزوج مع الزوجة ضرر عليها أم لا؟ وهل والدا الزوج محتاجان إلى سُكناه معهما، وملاطفته لهما أم لا؟ ثم نقول: إذا كانت المرأة تتضرر من سكنى والدي الزوج معها، فلها الحق في طلب سكن يزول به تضررها، وإذا لم يكن فيه ضرر عليها، وكانا محتاجين لرعاية ولدهما الذي هو الزوج، لم يكن لها الحق في ذلك، لما فيه من تعريض الوالدين للضياع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يسكن زوجته مع من يضر بها السكن معه، كما لا يجوز لها هي أيضا أن تضر به هو ولا بوالديه، وإذا لم تكن بالوالدين حاجة لسكنى ولدهما معهما، ولم تكن المرأة متضررة من سكناهما معها، فهنا يرجع للعرف، وظروف الزوج.

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرد على شبهة حول حديث: صنفان من أهل النار لم أرهما .
- سؤال وجواب | تزوجها في عدتها وطلقها مرتين فهل يسقط الطلاق إذا جدد النكاح؟
- سؤال وجواب | هل استخدام جهاز إزالة الشعر (IPL) المنزلي فيه ضرر على الحمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع لم يفد معها الدواء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | قصة الصحابي الذي كان يُضحِك النبي صلى الله عليه وسلم .
- سؤال وجواب | كيف تتجنب الخلوة المحرمة بالخادمة
- سؤال وجواب | ما العلاج الأنجع لتحسين المزاج؟
- سؤال وجواب | ما تفعل المرأة إذا تعلق قلبها بأجنبي عنها
- سؤال وجواب | امتناع المرأة من السكن مع أهل زوجها
- سؤال وجواب | حكم مراسلة الفتاة لزميل الدراسة
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى النساء الكافرات حال دعوتهن إلى الإسلام
- سؤال وجواب | حكم الاتصالات الهاتفية بين أجنبيين كلاهما متزوج
- سؤال وجواب | هل تأثم الفتاة بحب شاب لها دون سبب منها؟
- سؤال وجواب | تصرف المرأة في الذهب دون علم زوجها
- سؤال وجواب | حكم إيداع أجرة المنزل في حساب المالك في بنك ربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08