سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في سكنى الزوجة في مسكن أهل الزوج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل وقعت في الكفر نتيجة الوساوس القهرية المتعلقة بالذات الإلهية؟
- سؤال وجواب | ارتباط القولون العصبي بالحالة النفسية
- سؤال وجواب | بعد عملية تصحيح البصر تغيرت حياتي للاكتئاب والقلق
- سؤال وجواب | هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من الخروج لعدم لبسها النقاب
- سؤال وجواب | أشعر باضطراب وحائرة في اختيار التخصص الجامعي، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | هل التدخل الجراحي للشقيقة (الصداع النصفي) بسيط؟ وهل له مضاعفات؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم في القولون والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف عام وآلام في الرأس وزغللة في العين.فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | ضغط الدراسة سبب لي القولون وأمراضا نفسية
- سؤال وجواب | لا إثم بالدعاء على الظالم بقدر ظلمه
- سؤال وجواب | دعوة الزوجة أن يكون رجلا آخر زوجها في الجنة من الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | حكم دعاء المرأة بالجهاد وأن يختم لها بالشهادة في سبيل الله
- سؤال وجواب | الاحترام واجب لأسماء الله تعالى وآياته لا لما يشبهها
- سؤال وجواب | الطرق الأخلاقية لحل المشكلات الزوجية
- سؤال وجواب | هل أكمل الدراسات العليا وعمري الآن 52 عاما؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

لي أخ كانت تقطن معه أمي وإخوتي بعد وفاة أبي رحمه الله وكان بارا بأمي جدا إلى أن تزوج وابتلاه الله بزوجة سليطة اللسان وكثيرة الفضول إلى درجة أنها أصبحت تتشاجر مع أمي ولو أثناء حضور أخي ولا ينبس بكلمة، فقرر خروج أمي من بيته فخرجت الآن وتركته وهو يبكي، فهل يعد عاقا، وهل من حق أمي أن تدعوه للتطليق.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله تعالى أن يعين أخاك على القيام بحق والدته وزوجته ويوفقه للجمع بين الأمرين بطريقة صحيحة.
وأما سلاطة لسان زوجته وتهجمها على أمه فمنكر ولا يجوز له إقرارها والسكوت على اعتدائها على أمه لا سيما إذا كان ذلك بحضرته.
وأما سكنى زوجته وأمه معا فهو ممكن في حال التراضي والتوافق، وأما في حالة رفض الزوجة فيجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا خاصا بها بملك أو إيجار، ولا تجبر على السكنى مع أمه، وللفقهاء تفاصيل في هذا الموضع أوردها أصحاب الموسوعة الفقهية فقالوا: يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ يُرَاعَى فِيهِ مَا يَأْتِي: أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ أَهْلِ الزَّوْجِ، سِوَى طِفْلِهِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَضَرَّرُ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ الْخَاصِّ بِهَا، وَلَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ مُعَاشَرَةِ زَوْجِهَا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

أَمَّا سُكْنَى أَقَارِبِ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَاتِهِ الْأُخْرَيَاتِ فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ، إذَا لَمْ تَرْضَ بِسُكْنَاهُمْ مَعَهَا فِيهَا فَقَدْ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إنَّهُ إذَا كَانَ لَهَا بَيْتٌ مُنْفَرِدٌ فِي الدَّارِ لَهُ غَلْقٌ وَمَرَافِقُ خَاصَّةٌ كَفَاهَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الِاعْتِرَاضُ حِينَئِذٍ عَلَى سُكْنَى أَقَارِبِهِ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ، إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُؤْذِيهَا.

وَقَالُوا أَيْضًا: لَهُ أَنْ يُسْكِنَ ضَرَّتَهَا حِينَئِذٍ فِي الدَّارِ مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرَافِقُ مُشْتَرَكَةً ; لِأَنَّ هَذَا سَبَبٌ لِلتَّخَاصُمِ.

وَمِثْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ارْتَضَاهُ ابْنُ عَابِدِينَ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ، فَفِي الشَّرِيفَةِ ذَاتِ الْيَسَارِ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَادِهَا فِي دَارٍ، وَمُتَوَسِّطَةِ الْحَالِ يَكْفِيهَا بَيْتٌ وَاحِدٌ مِنْ دَارٍ.

وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى تَفْصِيلٍ ذَكَرُوهُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، قَالَ: لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ كَأَبَوَيْهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ; لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهَا بِاطِّلَاعِهِمْ عَلَى حَالِهَا، إلَّا الْوَضِيعَةَ فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ السُّكْنَى مَعَهُمْ، وَكَذَا الشَّرِيفَةُ إنْ اشْتَرَطُوا عَلَيْهَا سُكْنَاهَا مَعَهُمْ.

وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَاتِهَا.

اهـ.

وعليه.

فلو أخرج الرجل أمه من المسكن الذي فيه زوجته إلى مسكن آخر دفعا للفتنة وحفظا لها من سوء معاملة زوجته فليس ذلك عقوقا بل هو بر وحسن رعاية.

وعليه أن يبر أمه بقدر طاقته ويستسمحها إن كانت قد ظنت أن في ذلك إساءة لها، ويبين لها الحكم الشرعي في المسألة لعلها ترضى عنه إن علمت عذره، وليس من حق الأم أن تأمر ولدها بتطليق زوجته لغير مسوغ لذلك، وليس من المسوغات لذلك ما إذا طلبت من زوجها أن يؤدي لها حقوقها من مسكن وغيره، وتراجع الفتوى رقم:

14810�

� والفتوى رقم: 1549 ، والفتوى رقم: 3651.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم في القولون والحرقة في المعدة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف عام وآلام في الرأس وزغللة في العين.فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | ضغط الدراسة سبب لي القولون وأمراضا نفسية
- سؤال وجواب | لا إثم بالدعاء على الظالم بقدر ظلمه
- سؤال وجواب | دعوة الزوجة أن يكون رجلا آخر زوجها في الجنة من الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | حكم دعاء المرأة بالجهاد وأن يختم لها بالشهادة في سبيل الله
- سؤال وجواب | الاحترام واجب لأسماء الله تعالى وآياته لا لما يشبهها
- سؤال وجواب | الطرق الأخلاقية لحل المشكلات الزوجية
- سؤال وجواب | هل أكمل الدراسات العليا وعمري الآن 52 عاما؟
- سؤال وجواب | البكتيريا المسببة لالتهاب اللوزتين
- سؤال وجواب | الأرق وقلة النوم. ومرض القولون العصبي
- سؤال وجواب | هل أدوية الذهان تؤثر على النظر والذاكرة لمن ليس بمصاب بالذهان؟
- سؤال وجواب | أحس بأني مفصولة عن الحياة وأعاني من الوساوس الكثيرة. ساعدوني
- سؤال وجواب | عقد على امرأة وتلفظ بالطلاق مازحا ويريد إرجاعها
- سؤال وجواب | حكم من قال: أنت طالق بدون نية وزوجته غائبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل