سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع ذهب الزوجة لإجراء عملية لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم كتابة رقية شرعية على ورقة وشرب مائها
- سؤال وجواب | المراد بدهون الكبد وأسبابها وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | هل يلزم التتابع لمن صلى الضحى أكثر من ركعتين
- سؤال وجواب | هل عملية تنظيم الرحم تتسبب في نزول دم الدورة بعد توقفها؟
- سؤال وجواب | الإسراف في استعمال المياه
- سؤال وجواب | لديها مشكلة في الدورة الشهرية تؤدي إلى عدم الإنجاب وتزوجت ولم تخبر زوجها
- سؤال وجواب | كيف يخرج الزكاة عن مال تركه والده ولا يعلم متى بلغ النصاب ولا كم حول مر عليه؟
- سؤال وجواب | حكم المهر الربوي
- سؤال وجواب | حكم فعل التلقيح الصناعي إذا كانت تكلفته مرتفعة
- سؤال وجواب | أعاني من انقطاع البصر المؤقت. ما علاج هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | أثر القشف الميت في الجلد والقشرة في الرأس على صحة الوضوء
- سؤال وجواب | قدرة الجن على التشكل بصور متنوعة، وكيفية الوقاية من شرورهم
- سؤال وجواب | كيف تميز المرأة المني من رطوبة الفرج
- سؤال وجواب | هل مراسلة الأرحام برسائل الجوال والبريد الإلكتروني يعدُّ من صلة الرحم ؟
- سؤال وجواب | أثر الضرب والصراخ على الطفل
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
8 مشاهدة

أهديت لخطيبتي طقماً من الذهب( شبكة) وبعد الزواج والحمل جاء ميعاد الولادة وأمر الطبيب بعمل جراحة قيصرية تتكلف ألفين ومئتي جنيه فاضطررت لبيع الشبكة التي قد أهديتها إياها وبعد أن عافاها الله سألتني عن الشبكة قفلت إني بعتها على العملية فدبت مشكلة كبيرة وطالبني أهلها بدفع مبلغ لها كتعويض عن بيع الشبكة على الرغم من ظروفي الصعبة أو شراء ذهب بنفس قيمة الشبكة وعندما خيرتها بيني كزوج وبين الذهب فقالت الذهب أولا، ما رأي الشرع في هذا الأمر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأجرة الطبيب لا تجب على الزوج باتفاق المذاهب الأربعة كما في الفتوى رقم:

49804�

� واختلفوا في أجرة القابلة كما في الفتوى رقم:

18627.

قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في حاشيته فتوحات الوهاب: قوله ودهنه) بفتح الدال، أما الدهن بضمها فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها.

قوله أما الدهن، وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ليس على الأب بل عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض.

انتهى.

وعليه فالعملية إن كانت لسلامة الولد فهي على الزوج، وإن كانت لسلامة المرأة فهي على المرأة وإن كانت لسلامة الولد والمرأة فهذه النفقة بين الرجل والمرأة، لكن يبقى السؤال هنا هل للزوج أن يبيع ذهب زوجته دون إذنها لأي مصلحة كانت.

والجواب والله أعلم أن هذا يعد من التعدي على أموال الناس، وعليه فيلزمك أن ترد لزوجتك مثل ذهبها أو قيمته لكن إذا اعتبرنا أن تكاليف إجراء العملية لمصلحتها هي أو لمصلحتها هي والطفل فلك أن تأخذ منها تكاليف العملية أو ما يخصها منها.

ولكننا ننصح الزوجة أن تكون عونا لزوجها في عسره وحاجته وأن تتنازل عن ما تطالبه به أو تنظره إلى حين ميسرة، وأن تترفع عن إثارة النزاع من أجل ما ذكر.

وننصحك أيضا إن كنت قادرا على تعويضها عما بعت من ذهبها أن تفعل، ومن أحق الناس بإحسانك زوجتك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
- سؤال وجواب | لدي ألم شديد فى الخصية بسبب العادة السرية، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | حزن وقلق وأشعر بعدم حماس لأي مناسبة مفرحة!
- سؤال وجواب | بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس
- سؤال وجواب | حضانة الصبي إذا افترق والداه
- سؤال وجواب | هل كثرة التعرض للتكييف البارد يسبب آلام الركبتين؟
- سؤال وجواب | الشعور بالاختناق والتوتر عند التواجد في الأماكن المغلقة
- سؤال وجواب | آلام في غضروف الظهر
- سؤال وجواب | الدراسة عند المدرس الكافر
- سؤال وجواب | عندما أبلع ريقي يبدأ جسمي بإخراج ريح!
- سؤال وجواب | أخي الصغير يعاني من ارتخاء في جفن العين اليسرى، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | وجود مسمار في الرجل اسمه مسمار اللحم
- سؤال وجواب | شبهة حول علة التيسير في أوجه القراءات والرد عليها
- سؤال وجواب | توظف وصار يعطي مالا لوالديه ثم عاد فطالب به فأعطاه الأب فهل يلزم أن يعطي بقية أولاده ؟
- سؤال وجواب | تغير لون بشرتي بعد التعرض للشمس!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04