سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام من عقدت نكاحها في محكمة غربية على رجل نطق بالشهادتين ولا يلتزم بالإسلام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تزويج الأخ لأخته بوجود أبيها
- سؤال وجواب | كيف أتأكد من أني مصابة بتكيس المبايض أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من افرازات بيضاء تسبب قشورا مع حكة.
- سؤال وجواب | كيف تعتد المرأة إذا مسخ زوجها؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية جراحية للأم من مال أولادها بغير رضاهم
- سؤال وجواب | مررت بحالة سيئة في حياتي الشخصية والعائلية، فماذا كانت؟
- سؤال وجواب | ظلمني زوجي. فهل يجوز لي أن أدعو عليه بقطع نسله؟
- سؤال وجواب | قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
- سؤال وجواب | مبيت المعتدة بعض الأيام في بيت أبيها المريض لرعايته
- سؤال وجواب | الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة
- سؤال وجواب | حكم الزواج بلا ولي أو شهود أو صيغة أو مهر
- سؤال وجواب | انتشر حب الشباب في وجهي، فما رأيكم في علاج رواكوتان؟
- سؤال وجواب | حكم الاحتياط بيومين أو ثلاثة للمعتدة
- سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
آخر تحديث منذ 8 دقيقة
3 مشاهدة

أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي، وأن ترشدوني للجواب الشافي؛ لأني -والله - في حيرة من أمري.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، كالإيجاب والقبول والولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766.

وإن كان الحال ما ذكر من أن هذا العقد تم في المحكمة الوضعية على يد النصارى فهو نكاح باطل.

والواجب أن ينصح هذا الرجل، ويبين له أن النطق بالشهادتين يقتضي العمل بلوازمهما، والالتزام بشعائر الإسلام، فإن أتى بها فلتجدد العقد معه على الوجه المشروع، بإيجاب وقبول وولي وشهود.

والقطيعة مع الأجداد والأعمام لا تسقط ولايتهم عليها، فإن امتنعوا ولم يوجد غيرهم من الأولياء، فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية ليتولوا تزويجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت في السنة.

واستمروا في نصح أختكم أيضا، وبينوا لها بطلان نكاحها، وانتدبوا لذلك بعض الفضلاء.
والظاهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليكم في الانتفاع بهذا المال الذي تعطيكم إياه، فهو ليس مالا حراما، فهو يعطيه إياها نفقة ونحوها على أنها زوجة له، ولو رزقت منه أولادا فإنهم ينسبون إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

اهـ.

وننبه إلى عدم ترك الأمر في هذه العائلة الكريمة على الحال المذكور من قطيعة الرحم، فذلك أمر خطير.

فلينتدب الفضلاء والصالحون للإصلاح، فإصلاح ذات البين من أعظم القربات، ولتراجع الفتوى رقم:

75897�

� ورقم:

53747�

�الله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة
- سؤال وجواب | الولي في نكاح الكتابية، وهل يكفي رضاه فقط؟
- سؤال وجواب | حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت ابنها
- سؤال وجواب | حكم عدة المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية
- سؤال وجواب | يجوز للمعتدة عن وفاة التحول عن بيتها بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات وحرقة عند التبول، فما هو تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أصدقاء الدراسة السيئين في الغربة؟
- سؤال وجواب | موجز في أحكام الإحداد
- سؤال وجواب | ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها
- سؤال وجواب | طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
- سؤال وجواب | حكم خروج المعتدة للحاجة
- سؤال وجواب | من أحكام الإحداد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل