سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ناقصا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف نعرف الوزن المناسب للطول في قامة الإنسان؟- سؤال وجواب | حكم ترك الكلام خوفا من الوقوع في الكفر بسبب خطإ في الكلام
- سؤال وجواب | ما هو علاج الحصى الموجود في الكلى؟
- سؤال وجواب | الزواج الفاقد لأركانه لا يصح ولو اشتهر أمره
- سؤال وجواب | آلام شديدة قبل الدورة، هل تسبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | عيادة المريض ليست من الحاجة التي تبيح للمعتدة الخروج
- سؤال وجواب | حكم اشتغال المرأة بالفتوى
- سؤال وجواب | لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول
- سؤال وجواب | موقف المرأة إن منعها وليها من الزواج بكفئها
- سؤال وجواب | حكم نكاح النصرانية بولاية والد الزوج
- سؤال وجواب | امرأة تزوجت زواجاً فاسداً هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | ما تشخيص آلام في الجانب الأيسر بعد نزول حصوة من الحالب؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة لرعاية ابنتها التي وضعت مولودا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب التي في ظهري؟
ينعقد القران (بإيجاب وقبول) و (مهر) و (شاهدين)، والخطبة في أيامنا هذه فيها (إيجاب وقبول) و (شهود) ولا يتم الحديث في المهر، بل يتم الاكتفاء بخاتم، وهدايا إضافية فوق الخاتم بحسب قدرات الخاطب، وعائلته.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا يحصل بالخطبة عقد، لا صحيح، ولا فاسدٌ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
49635�
� وتوابعها.وليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل قول مخصوص.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشية ابن قاسم: (وأَركانه) أي أَركان النكاح، ثلاثة (فلا يصح العقد بدونها) أَحدها: (الزوجان، .
(و) الثاني: (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي (بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا، أَو من يقوم مقامه (كوكيله) (و) الثالث: (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج (بأن يقول: قبلت هذا التزويج.
أو: هذا النكاح.
ونحوه) أَو من يقوم مقامه (كوكيله) ( بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا).
انتهى.
فعلم من هذا أنه لا يكفي أن يقول: خطبتُ فلانة، ونحو ذلك، بل لا بد من لفظ التزويج، وما يقوم مقامه، وليس لفظ الخطبة، أو الوعد بالزواج.
وراجع فتوانا رقم:
140840
بعنوان: مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح.وليس الخلل هنا في تحديد الصداق؛ فإن العقد يصح، ولو لم يفرض المهر؛ كما بينا بالفتوى رقم:
153081
.والله أعلم.
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في استعمال المرأة للدهن في فترة الإحداد- سؤال وجواب | آلام بين الخصية والفخذ. هل هذه أعراض الدوالي أم عرق النسا؟
- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
- سؤال وجواب | علاج أملاح (أوكسالات ويورات) البول
- سؤال وجواب | عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | عدة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الوصية لأحد الورثة لمرضه وحاجته
- سؤال وجواب | عندي التهاب بويصلات شعر الرّأس وأتناول علاجا له. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإفرازات الكثيرة الملونة بعد انتهاء الحيض مع الحكة
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه
- سؤال وجواب | لا يجب على المعتدة عبادة معينة بسبب العدة
- سؤال وجواب | إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه
- سؤال وجواب | المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | حكم التشكيك في صحة عقد الزواج بعد مدة طويلة من الزواج
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا