سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اشتراط المرأة في عقد النكاح على زوجها ألا يتزوج عليها، وهل يجب الوفاء به؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الدلماء؟
- سؤال وجواب | الزواج من العلماني أو العلمانية
- سؤال وجواب | أحسست في الأسابيع الماضية بألم خفيف في صدري جهة القلب، ما السبب؟
- سؤال وجواب | عدة الحامل
- سؤال وجواب | تزوجت دون علم أبيها بعد رفضه
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات ذات رائحة كريهة
- سؤال وجواب | زواج الثيب والبكر بلا ولي غير صحيح
- سؤال وجواب | أحكام من تزوجت بشخص أعلن إسلامه ويحيا حياته السابقة كما هي
- سؤال وجواب | نقص الأوكسجين أثناء الولادة هل له علاقة ببكاء الطفل الدائم؟
- سؤال وجواب | ما الوسائل والأدوية المساعدة على تثبيت الحمل واكتماله؟
- سؤال وجواب | هل تكفي حبوب الإجهاض أم لا بد من عملية الكحت؟
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه
- سؤال وجواب | لا يصح الزواج بغير ولي
- سؤال وجواب | هل الإفرازات السوداء تعتبر من الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | ظلمني زوجي. فهل يجوز لي أن أدعو عليه بقطع نسله؟
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
5 مشاهدة

أنا متزوج منذ خمس سنوات، وزوجتي لا تستطيع الإنجاب، وقد تزوجتها وعمرها 44 سنة، وقد اشترطت عليّ قبل كتابة عقد الزواج أن أطلقها إذا قررت الزواج بامرأة أخرى، وأنا وافقت غير أننا لم نكتب هذا في العقد، علمًا أني أعيش في الولايات المتحدة، ولا يجوز جمع زوجتين، وأنا أرغب بالزواج من امرأة ثانية من أجل إنجاب الأولاد، مع الإبقاء على زوجتي الأولى على أن تبقى الزوجتان في بلدين مختلفين، فهل هذا جائز؟ أفتونا - جزاكم الله خيرًا -.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أنّه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وأنّ هذا الشرط صحيح لازم، كما بيناه في الفتوى رقم:

59904.


وعليه، فإن كانت زوجتك قد اشترطت عليك ألا تتزوج عليها، وإلا طلقتها، فالشرط لازم، ولو لم يكن مكتوبًا.
فإذا تزوجت على امرأتك، فمن حقها شرعًا أن تطلب الطلاق، فإن كنت تريد الزواج بأخرى فأخبر زوجتك، فإن رضيت فلا حرج عليك حينئذ، ولا مانع من كون الزوجتين في بلدين مختلفين بشرط العدل بينهما في القسم إلا أن تسقط إحداهما حقها، وانظر الفتوى رقم :

212374

.
وإن رفضت زوجتك إسقاط شرطها، فإما أن تطلقها أو تترك الزواج عليها، وللفائدة راجع الفتوى رقم:

186001

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تأخير توثيق عقد النكاح عند الجهات الرسمية
- سؤال وجواب | يمكن الجمع بين إعفاف النفس وعدم مخالفة الأم
- سؤال وجواب | درجة حديث: من صلى عشر مرات علي . الحديث
- سؤال وجواب | أعاني من الشرود الذهني والنسيان الشديد، ما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | لا يجب على المعتدة عبادة معينة بسبب العدة
- سؤال وجواب | حكم تسمية المنتديات باسم: ملاذ الأرواح أو ملتقى الخلود
- سؤال وجواب | نزول إفرازات بنية بسبب الدواء، ما معنى ذلك؟
- سؤال وجواب | من طلق امرأته قبل الدخول هل يجوز له إرجاعها بعقد جديد
- سؤال وجواب | هل من شروط النكاح كتابة العقد وتوثيقه وإخبارالزوج أهله بأمر زواجه؟
- سؤال وجواب | لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
- سؤال وجواب | المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | أعاني من الحاجز الرحمي. فهل تنصحوني بالعملية؟
- سؤال وجواب | لا حرج في العقد على امرأة وتأجيل الدخول عليها
- سؤال وجواب | ما سبب نزول إفرازات بيضاء قبل البلوغ وقلة نزول الدورة؟
- سؤال وجواب | رفض الأب زواج ابنته بمن خبّبها على زوجها، وتهديدها بحرمانها من الإرث
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل