سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تزوج بدون إيجاب وقبول وأحد الشاهدين لا يصلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي ارتجاع وحموضة تسبب لي صعوبة في البلع.
- سؤال وجواب | حكم بذل الخاسر من المتراهنين شيئا
- سؤال وجواب | هل تنصحون بالزواج لمن وقعا في إثم علاقة غير شرعية من بعضهما؟
- سؤال وجواب | لدي آلام في سقف الحلق تشبه الشعور بخروج الغازات، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من انتشار بقع داكنة في وجهي وجسمي ولا أعرف السبب، فما الحل؟ .
- سؤال وجواب | أعاني من ألياف الرحم المسببة للنزيف المستمر؟
- سؤال وجواب | التشتت الذهني وضعف التركيز الناجم عن الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | الكسل وفقدان التركيز والرغبة في عمل أي شيء
- سؤال وجواب | هل الملابس تعبر عن الأخلاق؟
- سؤال وجواب | الخجل من الحمل وانتفاخ البطن
- سؤال وجواب | قلة النوم التركيز وكثرة النسيان، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الحديث مع الآخرين فكيف أتخلص من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | خجلي وتوتري أمام الرجال أصبح يلفت الانتباه!
- سؤال وجواب | الاشتراك والعمل بهذه الشركة لا يجوز
- سؤال وجواب | مدى جواز تخصص المرأة في الطب مع وجود محذور معاينة الرجال
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

عندما تزوجت فإن ولي زوجتى لم يقل زوجتك فلانة، وأنا لم أقل قبلت زواجها، ولجهلي بأركان وشروط الزواج اعتقدت أن زواجى صحيح، بالإضافة أن أحد الشهود على العقد لم يكن يصلي.

الآن بعد إرسالي عدة أسئلةعلى الموقع هنا ومعرفة الجواب وجدت أن نكاحي غير صحيح وعلي تجديد عقد النكاح، فكيف يكون تجديد عقد النكاح؟ وهل سوف أدفع مهرا جديدا؟ وجزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن من أركان النكاح الصيغة، ولأهل العلم تفصيل فيها، فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية، بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق، جاء في الموسوعة الفقهية: واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح، فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، قال الشربيني: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع.

وقال الحجاوي من الحنابلة: ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت.

ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التزويج أو هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت.
أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج.

انتهى.
وبناء عليه فإن كان العقد المذكور لم تحصل فيه صيغة مجزئة على ما ذكرناه من التفصيل فهو باطل عند الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة النكاح وانعقاده بما عده الناس نكاحا بأي لفظ، وبالتالي فإن كان قد حصل قول أو فعل يعتبره الناس في بلدك نكاحا لكنك تجهل ذلك فالعقد صحيح على هذا القول.

جاء في المستدرك على مجموع فتاوي ابن تيمية : وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان.

ومثله كل عقد، وقال في «الفائق»: وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحًا من هبة وتمليك ونحوهما أخذًا من قول الإمام أحمد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.

فالأسماء تعرف حدودها: تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود.

انتهي والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم:

139073

.
ويوجد سبب آخر لفساد هذا النكاح وهو كون أحد الشاهدين لا يصلي فهو بذلك إما كافر وإما فاسق، وفي أحسن الحالتين لا تقبل شهادته عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

144721

والفتوى رقم:

95589�

�عليه فلا بد من تجديد هذا النكاح، ويكون ذلك بحضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد.
وبخصوص المهر فهو حق للزوجة ولا يتوقف على ذكره صحة العقد.

والكلام إنما هو فيما إذا كان لها الحق فيه هنا أم لا.
والحكم في ذلك أنك إن كنت قد دخلت بزوجتك فإنها بذلك تكون قد استحقت المهر بالدخول.

وبالتالي فإذا أردت تجديد العقد عليها فلها الحق في مهر جديد.

وإن لم يكن قد حصل دخول فإنها لم تكن استحقت شيئا، وبالتالي يمكن الاكتفاء بالمهر الأول ولا يلزمك مهر جديد.

قال في منح الجليل: ( وما ) أي النكاح الفاسد سواء كان مختلفا فيه أو متفقا عليه لعقده أو له ولصداقه ( فسخ ) بضم فكسر ( بعده ) أي الوطء ( ف ) فيه الصداق ( المسمى ) بضم الميم الأولى وفتح المهملة والميم الثانية الحلال ( وإلا ) أي وإن لم يكن مسمى أصلا كصريح الشغار أو كان حراما كخمر ( ف ) فيه ( صداق المثل ) بكسر فسكون أي للزوج والزوجة ( وسقط ) الصداق ( بالفسخ ) للنكاح الفاسد سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه ( قبله ) أي الوطء فليس فسخ المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق.
ومثل الدخول أيضا الخلوة الشرعية عند الجمهور، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم:

131406

، والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل الملابس تعبر عن الأخلاق؟
- سؤال وجواب | الخجل من الحمل وانتفاخ البطن
- سؤال وجواب | قلة النوم التركيز وكثرة النسيان، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الحديث مع الآخرين فكيف أتخلص من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | خجلي وتوتري أمام الرجال أصبح يلفت الانتباه!
- سؤال وجواب | الاشتراك والعمل بهذه الشركة لا يجوز
- سؤال وجواب | مدى جواز تخصص المرأة في الطب مع وجود محذور معاينة الرجال
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من ارتجاع المريء والتهاب المعدة والقولون؟
- سؤال وجواب | استخدمت مضادا حيويا لالتهاب اللوزتين ولم أستفد منه، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ينادى الإنسان يوم القيامة بأحب الأسماء إليه
- سؤال وجواب | أقوم بتخيل أشخاص حولي، وأتكلم معهم. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أحب العزلة وأميل للبكاء ولا أطيق سماع الأصوات العالية فما السبب؟
- سؤال وجواب | فقدت لذة الاستمتاع بالحياة بسبب كثرة التفكير والقلق المستمر
- سؤال وجواب | من أسباب طول العمر
- سؤال وجواب | فكرة جيدة لطلب الشخص العفو ممن اغتابهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل