سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزواج بدون ولي وبشاهد واحد فقط نكاح فاسد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي وزوجتي بعدم اتباع نصائح الأطباء، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الحموضة الزائدة في المعدة وعلاقتها بالقرحة والارتجاع المريئي
- سؤال وجواب | انتكست حالتي بعد ترك السبرالكس وأفكر في تجربة البروزاك، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة الحائض
- سؤال وجواب | لدي تمزق في وترين من أوتار الكتف. هل إبرة الكورتيزون مفيدة لي؟
- سؤال وجواب | فتاة تشترط على خطيبها البقاء في عملها
- سؤال وجواب | هل القرحة في المعدة تسبب الإمساك والحموضة؟
- سؤال وجواب | التفكير في الدار الآخرة والموت أفقدني طعم الحياة!
- سؤال وجواب | شرح حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يعتبر الكدرة ليست من الحيض وهي لا تعتقد صحته
- سؤال وجواب | علامات الوضع على هذا الحديث ظاهرة
- سؤال وجواب | ألم يشبه الحرقة في الكتف والرقبة والذراع، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من لسعات كهربائية في أطراف أصابع يدي منذ حوالي أسبوعين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخطر الذنوب يستأصل بالتوبة النصوح
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
آخر تحديث منذ 1 يوم
4 مشاهدة

رجل طلق زوجته طلاق إبراء، وأراد ان يردها، ولعدم وجود وثيقة الطلاق قام المأذون بتزويجهما زواجا شرعيا بالقول بحضور شاهد واحد ولم يختل بها، فما حكم هذا الزواج؟ وهل هو صحيح وله عليها حقوق الزوج كاملة مع العلم أن الأهل يرفضون هذه الزيجة وأن العدة انتهت فعلا؟ وهل يجوز لها الزواج برجل آخر؟ أم يلزمه الطلاق قولا كما تزوج قولا؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا عنا، وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فطلاق الإبراء إن كان المقصود به الطلاق مقابل عوض فهو خلع ويعتبر طلاقا بائنا، جاء في الموسوعة الفقهية: أما المبارأة: فهي مفاعلة وتقتضي المشاركة في البراءة، وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه، فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين الزوجين لإيقاع الزوج الطلاق ـ إجابة لطلب الزوجة غالبا ـ مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية ـ كالمهر المؤجل أو النفقة المستحقة في العدة ـ والجمهور على أنه لا يسقط بها أي حق إلا بالتسمية خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية.

انتهى.

وعليه، فإن كانت تلك المرأة قد خالعت زوجها فطلاقها بائن، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد تتوفر معه جميع شروط صحة النكاح، وما قام به المأذون نكاح فاسد لأمرين:1ـ حصوله بدون إذن ولي المرأة وهذا يجعله باطلا عند الجمهور.2ـ عدم حضور شاهدين عند العقد في حالة ما إذا كان المأذون هو المتولي عقد النكاح، إذ لا يجزئ أن يكون العاقد أحد شاهدي النكاح، لأنها شهادة على فعل نفسه، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا، لأنها شهادة على فعل النفس.

وراجع الفتوى رقم:

127216

.والإشهاد على النكاح لا بد فيه من شاهدي عدل عند العقد على مذهب أكثر أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

131956

.أما إذا كان المأذون لم يباشر عقد النكاح، وكان دوره في العقد هو مجرد تعريف كل طرف بما يقول فيصح أن يكون أحد شاهدي العقد وبالتالي فيكون هذا النكاح فاسدا ـ عند الجمهور ـ لسبب واحد وهو عدم حضور الولي، وسواء قلنا بقبول شهادة المأذون أو بعدم قبولها فإن هذا العقد يعتبر من النكاح المختلف في صحته، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود وجب على الزوج أن يطلق, فإن لم يطلق, فسخ الحاكم النكاح, وفرق بينهما، لأنه نكاح مختلف فيه.

انتهى.ولايجوز لهذه المرأة المنكوحة نكاحا فاسدا أن تتزوج قبل أن يطلقها زوجها أو يُحكم بفسخ النكاح عند الحنابلة والمالكية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً, لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها, فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة، ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه, ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها, كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد.

وجاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده, ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة لا أنه يحتاج إلى إيقاع طلاق فقولهم فسخ بطلاق أي أن الفسخ متى وقع كان طلاقا لفظ الزوج أو الحاكم بالطلاق أو لم يلفظ.

انتهى.وعند الشافعية أن النكاح الفاسد غير منعقد أصلا فلا يحتاج لطلاق ولا فسخ.

وبالتالي، فيجوز لهذه المرأة أن تتزوج من غير أن يطلقها صاحب النكاح الفاسد، جاء في المجموع للنووي: دليلنا أن العقد الفاسد غير منعقد فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد.

انتهى.وليس لهذا الزوج حقوق على تلك المرأة لفساد العقد، وإن أراد تجديد العقد عليها فلا بد من توفر أركان النكاح الصحيح والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.

وينبغي رفع المسألة لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سجود المريض على كرسيّ أو طاولة
- سؤال وجواب | أحكام إعطاء المعلم أسئلة امتحانات لقريبه
- سؤال وجواب | خطبها شخص ينوي ترك العيش في الغرب ، فهل تغادر معه أو تبقى في خدمة والدتها ؟
- سؤال وجواب | الشروط التي وضعتها الشركة هي المرجع في استحقاق بدل الانتقال
- سؤال وجواب | من لم يكفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هل يعد من المرجئة ومتى يكون ترك عمل الجوارح كفرا
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لإنجاز عمل بسرعة
- سؤال وجواب | هل يعتبر المسافر لبلاد الكفر للدراسة بمنزلة المجاهد
- سؤال وجواب | هل لفيتامين دال علاقة بتساقط الشعر والشعور بالإجهاد؟
- سؤال وجواب | كذب المتحلي مضاعف
- سؤال وجواب | ضابط إباحة هدايا العمال
- سؤال وجواب | الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من القلق والتوتر وأخشى من الأدوية، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مجرد طلب الحجامة لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب
- سؤال وجواب | حكم انتظار من انقطع عنها الدم يوما أو نصف يوم
- سؤال وجواب | تزوجت عن طريق الصور واكتشفت أنني خُدِعت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل