سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المقصود بإشهار النكاح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف نعرف الوزن المناسب للطول في قامة الإنسان؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الكلام خوفا من الوقوع في الكفر بسبب خطإ في الكلام
- سؤال وجواب | ما هو علاج الحصى الموجود في الكلى؟
- سؤال وجواب | الزواج الفاقد لأركانه لا يصح ولو اشتهر أمره
- سؤال وجواب | آلام شديدة قبل الدورة، هل تسبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | عيادة المريض ليست من الحاجة التي تبيح للمعتدة الخروج
- سؤال وجواب | حكم اشتغال المرأة بالفتوى
- سؤال وجواب | لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول
- سؤال وجواب | موقف المرأة إن منعها وليها من الزواج بكفئها
- سؤال وجواب | حكم نكاح النصرانية بولاية والد الزوج
- سؤال وجواب | امرأة تزوجت زواجاً فاسداً هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | ما تشخيص آلام في الجانب الأيسر بعد نزول حصوة من الحالب؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المعتدة لرعاية ابنتها التي وضعت مولودا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آثار حب الشباب التي في ظهري؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

ما هي شروط الزواج السليم؟ ومتى يكون للزوجة البكر أو غيرها وليّ؟ وما هو المقصود بالإشهار؟ وما هي الفتوى في الزواج العرفي؟ ومن الذي يكون في مجلس العقد؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فقد سبقت شروط النكاح الصحيح وأركانه، في الفتوى: 1766، والفتوى: 964.
ولا تزوج المرأة -بكرًا، أو ثيبًا- إلا بوليّ، وهو أبوها، إن وجد، وإلا فابنها، وإلا فجدها لأب، وإن علا، يقدم الأقرب فالأقرب، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب، كأخيها لأب وأم، ثم أخيها لأب فقط، ثم أولادهم، ثم أعمامهم.
فإن لم يوجد أحد من عصبتها، زوّجها السلطان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.

رواه الترمذي، وأبو داود، وغيرهما.
والمقصود بإشهار النكاح: إعلانه، وضرب الدف عليه، والغناء المباح، وجعله ظاهرًا بين الناس، لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس.
وهذا الإشهار مستحب في النكاح؛ لما رواه أحمد، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم، وحسنه الألباني، والأرناؤوط عن ابن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى:

22840.


وأما مجلس العقد، فإنه يشترط أن يكون فيه الزوج، والولي، أو وكيلاهما، وشاهدا عدل من المسلمين، ولا يتم النكاح إلا بذلك.
وما زاد عن هذا العدد، فهو أفضل؛ لما سبق من استحباب الاشهار.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في استعمال المرأة للدهن في فترة الإحداد
- سؤال وجواب | آلام بين الخصية والفخذ. هل هذه أعراض الدوالي أم عرق النسا؟
- سؤال وجواب | الزواج بإيجاب وقبول دون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
- سؤال وجواب | علاج أملاح (أوكسالات ويورات) البول
- سؤال وجواب | عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- سؤال وجواب | عدة الحامل
- سؤال وجواب | حكم الوصية لأحد الورثة لمرضه وحاجته
- سؤال وجواب | عندي التهاب بويصلات شعر الرّأس وأتناول علاجا له. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الإفرازات الكثيرة الملونة بعد انتهاء الحيض مع الحكة
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه
- سؤال وجواب | لا يجب على المعتدة عبادة معينة بسبب العدة
- سؤال وجواب | إجازة الولي لعقد النكاح الباطل لا يصححه
- سؤال وجواب | المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | حكم التشكيك في صحة عقد الزواج بعد مدة طويلة من الزواج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل