سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تزوج فتاة فوجدها ثيبا وحلفت على أنها بكر. الأحكام المترتبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
- سؤال وجواب | هل مازال وادي طوى من الأماكن المقدسة شرعا؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة للحصول على الراتب
- سؤال وجواب | تطيب هدية العامل بإجازة الإمام أو المسؤول
- سؤال وجواب | هل للرجل إرجاع المرأة بعد الخلع؟
- سؤال وجواب | كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع
- سؤال وجواب | حكم من جامع أجنبية يظنها زوجته
- سؤال وجواب | من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
- سؤال وجواب | كيف يمكنني استعادة الشغف على المثابرة والنجاح؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج المني بالفكر فقط دون عمل
- سؤال وجواب | أحكام من تلفظ بالخلع
- سؤال وجواب | هل يرد الرجل لعيب خَلْقي
- سؤال وجواب | تهديد الأم بالتبرؤ من ابنتها هل يسوغ للابنة الامتناع عن زوجها وطلب الطلاق منه
- سؤال وجواب | هل يجبر الزوج على الخلع إذا أرادته الزوجة ورفضه
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوج بالمهر بعد اللعان
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

تزوجت فتاة في أمريكا من أصل عراقي عمرها 17 سنة على أساس أنها بكر وتم الاتفاق مع أهلها على المهر والذهب وأثاث البيت ومؤخر الصداق بناء على ذلك, وقد تم عقد القران، وحيث إنها وأهلها طلباتهم لا تنتهي أخذوا يغرقونني بطلباتهم المادية الأخرى من مصروفات وطلبات خاصة لحفل الزواج وغيره، وشراء كل شيء حسب المتفق عليه، وتبين لي ليلة الزواج أن الفتاة في اليوم الأول من حيضها, وتبين لي أن الأهل كانوا يتعمدون ترتيب حفل الزواج لتكون في اليوم الأول أو الثاني من الحيض، وبعد انتهاء الحيض والدخول تبين لي أن الفتاة ليست بكرا بالرغم من أنها لم تتزوج سابقا وقد اعترفت لي بصريح العبارة أنها كانت على علاقة محرمة مع شاب قبل الزواج، ومن هنا بدأت مشكلتي حيث بدأت أطالب أبا الزوجة بإرجاع كل ما دفعت في زواجي هذا على أن أطلق ابنته حيث إنها ليست بكرا حسب المتفق عليه, ولكنه رفض وأصر على أن ابنته بكر وبأنني أكذب وقد حلفت الزوجة على المصحف الشريف زورا وكذبا لإبراء ذمتها أمام أهلها بأنها بكر، مع العلم بأن أهلها أنفسهم يعلمون بأنها ليست بكرا، وبعد شد وجذب وانقضاء أقل من شهر على الزواج اضطررت للسفر والرجوع إلى السعودية بعد أن مرض والدي مرضا شديدا توفي على إثره، ومنذ لحظة وصولي إلى السعودية اتصل بي والدها وأبلغني بأنهم لا يريدونني والفتاة لا تريديني وأنه يجب علي أن أطلق الفتاة على أن يعفوني من مؤخر الصداق أو أتركها معلقة، ولا يزال مصرا على رفض إرجاع ما دفعته من تكاليف الزواج، وقد تحداني بالذهاب إلى المحاكم الأمريكية، وهو يعلم تماما أنها لن تعيد لي ريالا واحدا ولن تنصفني لأنها لا تحكم بشرع الله ، فما حكم المال الذي خسرته في هذا الزواج؟ وما حكم الزوجة؟ وما الواجب علي فعله في هذه الحالة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن تزوج امرأة وشرط بكارتها فبانت ثيباً، ففي ثبوت الخيار له خلاف بين أهل العلم، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله : وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه، فهل له الخيار؟ على وجهين، وهما روايتان.إحداهما: له الخيار.

وهو الصواب.

والثاني: ليس له الخيار.

باختصار.وعلى القول بثبوت الخيار، فإن الزوج يرجع بالمهر على من غرّه، قال ابن قدامة رحمه الله : الفصل الرابع: أنه يرجع بالمهر على من غره، وقال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما، يرجع به، والأخرى: لا يرجع، والصحيح أن المذهب رواية واحدة، وأنه يرجع به.

وبه قال الزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي في القديم.

باختصار.ولا يثبت الخيار للزوج إذا رضي بالعيب وسكت عن المطالبة بالفسخ، جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: ومن رضي بالعيب بأن قال: رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب، فلا خيار له.

وعلى القول بعدم ثبوت الخيار فقد قيل بأن الزوج يرجع بالفرق بين مهر البكر ومهر الثيب، قال المرداوي رحمه الله : فائدة: إذا شرطها بكرا وقلنا: ليس له خيار فاختار ابن عقيل في الفصول، وقاله في الإيضاح: إنه يرجع بما بين المهرين.لكن إذا أنكرت المرأة أنه وجدها ثيباً وحلفت على ذلك فلها مهرها المسمى كله، جاء في فتاوى الرملي: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ ثُمَّ وَطِئَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَزَالَ بَكَارَتَهَا وَصَدَّقْنَاهَا بِيَمِينِهَا، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى، لِأَنَّهُ مَتَى صَحَّ اسْتَقَرَّ بِوَطْئِهِ؛ إلَّا إذَا فُسِخَ النِّكَاحُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى وَطْئِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا حِينَئِذٍ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ.واعلم أنّ المرأة إذا سألت زوجها الطلاق دون مسوّغ فمن حقه أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، وراجع الفتوى رقم: 8649.لكن المسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما الذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، فإن عدم فيقوم مقامه أهل العلم في المراكز الإسلامية، وانظر الفتوى رقم:

229858

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوج بالمهر بعد اللعان
- سؤال وجواب | كيف أعزز ثقتي بنفسي وأنسى الماضي؟
- سؤال وجواب | بيع الآثار
- سؤال وجواب | الإبراء من صيغ الخلع وهل هو طلاق أو فسخ
- سؤال وجواب | مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
- سؤال وجواب | أسباب تأخر زواج الفتاة وتعسر أمور الحياة
- سؤال وجواب | دفع رشوة لتزوير أوراق للالتحاق بوظيفة
- سؤال وجواب | ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس
- سؤال وجواب | كيف يستتر الإنسان عن أعين الجن في الخلاء
- سؤال وجواب | دفع رشوة لدخول أحد التخصصات ، فهل يجوز له الانتفاع بتلك الشهادة؟
- سؤال وجواب | كفارة وواجب من كان يفعل العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | ماهية إحرام الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | لا يلزم الزوج الذهاب لإرجاع زوجته إذا خرجت دون إذنه
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
- سؤال وجواب | حكم الإيلاء وترك الوطء، وواجب الزوج إذا فوت على إحدى زوجتيه القسم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل