سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام المطلقة من حيث المهر والنفقة والحضانة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يرث أبناء الابن الذي توفي قبل أمّه من تركة جدّتهم؟
- سؤال وجواب | حكم ممارسة الاستمناء بدون إفراط لإخماد الشهوة
- سؤال وجواب | وسائل استجلاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | الانتفاخ في راحة القدم وأسفل أصابعه مع الاحمرار.ما تشخيصه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | النطق الصحيح لقوله تعالى "ولا الضالين"
- سؤال وجواب | العلاقات العاطفية قبل الزواج والمخالفات الشرعية
- سؤال وجواب | خروج المني بشهوة يفسد الصوم
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | كل ما يدفع للعامل لاستمالته ومحاباته هو من جنس هدايا العمال
- سؤال وجواب | ليس كل الشهداء في منزلة واحدة
- سؤال وجواب | الإخلال بالتجويد هل يؤثر على صحة الصلاة؟
- سؤال وجواب | ما أفضل وسيلة للتمييز بين الضغط المزمن والضغط بسبب القلق؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من أنزل في نهار رمضان وهو بين النائم واليقظان
- سؤال وجواب | سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رفعت زوجتي دعوة طلاق في المحكمة في دولة أجنبية غربية بدون عذر شرعي، مستغلة قوانين الدولة، طامعة في أملاكي التي امتن الله عليَّ بها قبل زواجي منها.

كانت أعمار طفلينا الذكور آنذاك الأول أربعة أعوام، والثاني ثلاثة أشهر.

أبقيتها على ذمتي، ولم أطلقها لعلها -أولًا-: ترجع إلى صوابها، ويبقى الطفلان تحت رعايتنا معًا، وثانيًا: لأننا نسكن في منزل واحد، وقد تطول فترة المحكمة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال ما ذكرت من أنك قد طلقت زوجتك، فمن حقها أن تأخذ مؤخر الصداق، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8845، ففيها بيان حقوق المطلقة وأولادها.ولا يسقط حقها في مؤخر الصداق إلا إذا تم الاتفاق بينكما على الطلاق في مقابل ذلك، وأما مجرد كونها سألتك الطلاق، فلا يسقطه عنك.وإذا كانت ناشزا يسقط عنك نفقتها مدة نشوزها، في العدة أو قبلها، إلا أن تكون حاملا عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، وانظر في نفقة الناشز الفتوى:

292666

، وفي تعريف النشوز الفتوى:

161663

.وأما نفقة الأولاد؛ فواجبة عليك بكل حال، ما داموا صغارا لا مال لهم، وفي حكم نفقة البالغ القادر على الكسب خلاف سبق بيانه في الفتوى:

66857.

وحضانة الأطفال حق للأم ما لم تتزوج، فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها وفقا للترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى: 6256.وقد تكون الحضانة حقا للأب بشروط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى:

96892.

ولمعرفة سن الحضانة راجع الفتوى:

50820.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج إجابة زوجته للخلع لتضررها بالمعيشة معه؟
- سؤال وجواب | حكم رد المال المدفوع كرشوة
- سؤال وجواب | المحادثات بين الجنسين عبر الإنترنت لا تجوز
- سؤال وجواب | تحريم الإعانة على الرشوة
- سؤال وجواب | قدرة الجسم على التخلص من فيروس الكبد (B) والاحتياطات اللازمة لتفادي انتقاله عند الزواج
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | حكم إرجاع السلعة إلى غير المحل الذي اشتريت منه
- سؤال وجواب | الإيمان بالقدر يزيل الحزن على ما فات
- سؤال وجواب | الصيام والإطعام للكبير الذي فقد عقله
- سؤال وجواب | حقوق من طلبت الطلاق لكون زوجها عاجزا جنسيا وعالما به قبل الزواج
- سؤال وجواب | انتفاع الميت بما يهدى إليه من أعمال صالحة
- سؤال وجواب | حكم من فعلت العادة السرية نهار رمضان عالمة بحرمتها
- سؤال وجواب | تنميل في الكتف والظهر مع ألم في الرقبة. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | فضل زيارة الحرمين الشريفين والحج والعمرة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل