سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والأم والأب فقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فما دام الميت عليه ديون، فإنه يجب أن تسدد قبل قسمة التركة على مستحقيها، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال فيأخذون من التركة ما يدفعون به الدين، وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.والباقي لأبيه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء لأشقائه وشقيقاته، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود أبيه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم العمارة والأرض على اثني عشر سهما:للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.وللأم سدسها: سهمان.والباقي سبعة أسهم للأب، وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12أم 2زوجة3أب7والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل