أود إيضاح سؤالي الذي أجبتم عنه، وهو أنني عندما قالت لي زوجتي بعصبية: (شو أعمل)، غضبت أكثر، وقلت لها: (بعرفش)، وكنت أصرخ وأنا أقولها، وفي بداية قولي كلمة: "بعرفش" خطر في بالي أن معناها أن تعمل ما تريد، وهذا يشمل الطلاق، وقد يكون تفويضًا بالطلاق، وبعد ذلك وأثناء قولي كلمة: "بعرفش" كنت أقول في داخلي، أو جاء في بالي -لا أعرف-: "اعملي ما تعمليه، وروحي اطلقي (تطلقي)، أو كلمة اطلقي (تطلقي)"، وكنت لا أستطيع إمساك نفسي من الغضب، والغيظ، وشعرت براحة بعدها، فهل يقع - بناء على ما ذكرت- طلاق، إذا كانت هناك نية للطلاق؟ وهل يعد ذلك كناية يقع بها طلاق، إذا كانت معها نية للطلاق أم لا تعد كناية، ولا يقع بها طلاق؛ حتى لو أردته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن هذا اللفظ: (بعرفش)، لا يدل على الطلاق، ولا يشبه معناه، فمثله لا يقع به الطلاق، كما بينا في الفتوى:
وننبهك إلى أمرين: الأمر الأول: إذا كنت مصاًبا بوسوسة، وتغلبك الوسوسة في أمر الطلاق، فإن من وصل به الحال إلى هذا الحد في الوسوسة، لا يقع طلاقه، ولو تلفظ بصريح الطلاق، وراجع الفتوى: