كنت في حالة غضب شديد، فقلت لزوجتي: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ وندمت على هذا القول، فرفضت ولم ترد الطلاق.
فهل حصل الطلاق أم لا؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يقع الطلاق بقولك لزوجتك: إذا شئت أن نذهب غدا إلى المحكمة لكي أطلقك ـ لأنّ هذا القول وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
رواه البخاري.قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير.
والله أعلم..