سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم تعمد الزوجة المفوضة الردة لفراق زوجها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشاعري لا تتفاعل بالشكل الصحيح مع ما يحدث، هل هذه وسوسة؟- سؤال وجواب | التوبة من مشاهدة الأفلام الإباحية والحرص على عمل الخير
- سؤال وجواب | حكم الحاج إذا سافر خارج مكة قبل طواف الإفاضة للعلاج
- سؤال وجواب | كيف أتوب إلى الله من المعاصي ولا أعود إليها؟
- سؤال وجواب | أدمنت العادة السيئة ولا أعرف كيف أتوب وأتخلص منها للأبد؟
- سؤال وجواب | ظهرت على والدي أعراض هلوسة وشرود ذهني وزادت بعد العلاج
- سؤال وجواب | الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة
- سؤال وجواب | التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز
- سؤال وجواب | علاقة دخول المواقع الإباحية بازدياد حالة الهوس الاكتئابي . نظرة طبية
- سؤال وجواب | لا يستوي المجتهد في تحصيل العلم النافع والمتثاقل
- سؤال وجواب | بيع الأوراق للسحب على إحدى المنتجات ثم السحب عليه ليفوز به أحد المشترين
- سؤال وجواب | حق الوالد كبير وإن أساء إلى ولده
- سؤال وجواب | كيف أكسب ود زوجي؟
- سؤال وجواب | الاهتمام بالعلم الشرعي أفضل من جمع المال
- سؤال وجواب | ورثت مالا تعددت الآراء في كيفية صرفه، فكيف أنفقه دون أن أندم؟
مذهب مالك في ردة الزوجين أنه يعتبرها باطلة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمشهور من مذهب الإمام مالك –رحمه الله - أن ردة أحد الزوجين طلاق بائن.ففي البيان والتحصيل: قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب النكاح الثالث من المدونة: أن ارتداد أحد الزوجين يقطع العصمة فيما بينهما، قال فيها: وتكون تطليقة بائنة، وهو معنى قوله في هذه الرواية، وابن الماجشون يرى أن ارتداد أحد الزوجين فسخ بغير طلاق.
اهـوإذا ارتدت الزوجة بقصد فراق زوجها عوملت بنقيض قصدها.جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: (لا ردته) أي أحد الزوجين، فليس فسخا مجردا بل هو طلاق، وإذا كانت طلقة فبائنة لا رجعية، فلا بد من عقد جديد.
فإن وقع قبل البناء، فلها نصف الصداق.
ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ.
وأما بخصوص سؤالك، فلم نقف على كلام للمالكية بخصوص ارتداد الزوجة المفوضة بالطلاق إذا قصدت بردتها الطلاق، لكن الظاهر –والله أعلم- أنها تطلق بذلك؛ لأن تفويض الطلاق إليها يجعل لها الحق فيه، فيكون قصدها إياه قصدا لما لها الحق فيه فلا تعامل بنقيضه، بخلاف غير المفوضة فإن قصدها الطلاق بالردة قصدا لما ليس من حقها؛ ولذلك فإن الزوج لو ارتد بغرض فسخ النكاح، لم يعامل بنقيض قصده.جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: والخلاف فيما إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا؛ لأن العصمة بيده.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ورثت مالا تعددت الآراء في كيفية صرفه، فكيف أنفقه دون أن أندم؟- سؤال وجواب | من مس مصحفًا بيد فيها ريق وجب غسل المحل الذي أصابه الريق فورًا
- سؤال وجواب | تناولت أدوية نفسية وأصبح عندي زيادة في الوزن شديدة
- سؤال وجواب | حكم من صلت بقريباتها صلاة التراويح وهي حائض ، وحكم صلاة من خلفها
- سؤال وجواب | مسلمو البربر كسائر المسلمين
- سؤال وجواب | المبطون شهيد الآخرة
- سؤال وجواب | هل يعمل في بقالة تبيع اليانصيب أم في محل يبيع الخمر والخنزير !؟
- سؤال وجواب | تيبس في الخصية، هل هذا عرض يسترعي الاهتمام؟
- سؤال وجواب | آلام أعلى معدتي نغَّصت علي حياتي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالبرد والرجفة وفقدان الشهية. ما أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل يزداد الوزن في حالة تحديد السعرات الحرارية للأطعمة؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول
- سؤال وجواب | عمهم يريد أن يأخذ ما لهم بالقوة
- سؤال وجواب | البنوك الإسلامية ومدى التزامها بالضوابط الشرعية
- سؤال وجواب | ألم وحرارة في فتحة الشرج. هل هناك علاج؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا