قلت: "كلما أتزوج امرأة، فهي طلاق"، وأردت بكلمة: "طلاق" الطلاق الثلاثة، ولم أرد امرأة واحدة بكلمة: "امرأة"، بل أردت جميع النساء اللاتي يحلّ لي نكاحهن، وأنا من الأحناف..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمذهب الإمام مالك -رحمه الله - أنّ من قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق.
هكذا على العموم دون تخصيص؛ فلا حرج عليه أن يتزوج، ولا تطلق زوجته بسبب قوله السابق، جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلًا قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه، وليتزوج أربعًا.
انتهى.وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بقول الإمام مالك -رحمه الله - في هذه المسألة.ولا يلزمك أن تعمل بقول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله - في هذه المسألة أو غيرها، وراجع الفتوى: