سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قول الزوج حرمت أتزوج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حقيقة الزهد
- سؤال وجواب | السبب في تحريك الطفل لرأسه وهو نائم أو مستيقظ والغيرة بين الأطفال
- سؤال وجواب | لم تنزل الدورة بعد استخدامي لصقة منع الحمل، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كنت أتحرش بالنساء وندمت، فهل يغفر الله ذنبي؟
- سؤال وجواب | معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسببها
- سؤال وجواب | حكم طلاق الكناية والإخبار كذبا بوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | أخي يعاني من السكر . بماذا تنصحونه؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الذي تنصحون به لإزالة الحبوب وآثارها من على البشرة؟
- سؤال وجواب | حكم عقد الزاني على الحامل من زناه ونسبة الولد إليه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة النوم، فهل دواء كمادرين يسبب الذهان؟
- سؤال وجواب | ما علاج نقص عدد الحيوانات المنوية والحركة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط الشعر الشديد وأريد علاجاً جذرياً. ساعدوني
- سؤال وجواب | لدي حكة واحمرارا في منطقة العانة. أفيدوني
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من حب الشباب والتكيسات؟
- سؤال وجواب | ما مدى استجابة حالات تكيس المبايض للمنشطات والكي؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

عند عقد القران على زوجتي أتاني أحد أقاربها وقال لي (عقبال ما تتزوج الثانية ) فقلت له: (أنا حرمت قصدت توقفت أو لن أفعل ذلك مرة أخرى).

ما الذى يترتب على هذه الكلمة شرعا؟ هل مثلا يحرم علي عقد النكاح على أي امرأة، أو ماذا يترتب شرعا على هذه الكلمة؟ واذا طلقت زوجتي قبل الدخول هل لي الحق في العقد عليها من جديد أو إذا طلقتها بعد الدخول هل لي الحق في مراجعتها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قصدت بقولك [حرمتُ] بمعنى أنك لن تتزوج مرة أخرى على تلك المرأة فلا يترتب على هذه العبارة شيء، ولا يحرم عليك الزواج إن أردت ذلك، وإن قصدت تحريم النساء مطلقا فلا يلزمك شيء أيضا.

قال الخرشى على مختصرخليل المالكى: ومعنى عموم النساء أن يقول: كل امرأة أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولا فرق بين أن يكون ذلك معلقا أو لا كقوله إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه.

انتهى قال الإمام الشافعى فى كتاب الأم : ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء، لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل.

انتهى.

وبالنسبة لزوجتك إذا طلقتها أقل من ثلاث فلا تحرم عليك أيضا لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا تجوز لك مراجعتها بل لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، أما إذا طلقتها بعد الدخول فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إلا إذا طلقتها ثلاثا فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم:

20741.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك